responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 235

فدعوى شيخنا الأنصاري أنّ ظاهر المشهور عدم التقيّة فيه‌ [1] ناشئة من إطلاقهم في المقام، و لكن مقتضى تصريحهم بعدم محقونيّته مطلقا جواز التقيّة فيه، و هو لا يخلو من وجه، فإنّ الظاهر أنّ الحدّ ليس حقّا للحاكم كالقصاص بالنسبة إلى وليّ الدم، بل الحاكم لكونه مسيس العباد و له السلطان و الولاية يكون مختصّا بإجراء الحدود و ليس لغيره إجراؤها.

فلو قتل شخص من يجب قتله حدّا اختيارا لا قصاص عليه و لا دية كما قالوا و ليس عليه إلّا الإثم‌ [2] و يرتفع مع الإكراه.

بل الظاهر انصراف قوله: «إنّما جعلت التقية.» عن مثله، ضرورة أنّ التقيّة لم تجعل لحقن دم مثله، فإطلاق أدلّة الإكراه و التقيّة محكّم.

كما أنّ غير المؤمن من سائر الفرق خارج عن مصبّ الروايات و أنّ التقيّة جعلت لحقن دم المؤمن خاصّة و مقتضى العمومات جواز قتل غيرهم بالإكراه و حال الضرورة.

ثمّ الظاهر أنّ الدم كناية عن القتل بأيّ سبب كان، بإراقة الدم أو غيرها، و ما دون القتل جرحا كان أو غيره خارج و داخل في جواز التقيّة أو وجوبها.


[1] المكاسب: 59، المسألة السادسة و العشرون، في الولاية من قبل الجائر، التنبيه الخامس من تنبيهات الإكراه.

[2] راجع رياض المسائل 2- 514، الشرط الخامس من الشرائط المعتبرة في القصاص، و الروضة 2- 383 في شرائط القصاص، و الجواهر 42- 12، أوائل كتاب القصاص، و أيضا 42- 190، الشرط الخامس من الشروط المعتبرة في القصاص.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست