اليد عن تحكيم دليل الحرج في المقام، و هو أهون من عمل التعارض، مع أنّه على فرضه لا بدّ من رفع اليد عن إطلاق الآية [1] إمّا لكونه عملا بالدليلين في الجملة أو للإجماع المدّعى و الشهرة المحقّقة [2] المرجّحين على إطلاق الكتاب بل المقيّدين له.
مفاد إطلاق «إذا بلغت التقيّة.» عدم الفرق.
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق قوله: «إذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيّة» عدم الفرق بين أفراد المؤمنين من حيث الصغر و الكبر، و العلم و الجهل، و الذكورة و الأنوثة حتّى الحمل بعد ولوج الروح، و لا بين المريض و غيره، و لا بين من في حال النزع و غيره على تأمّل في الأخير، بل و المستحقّ للقتل قصاصا و غيره، فإنّه محقون الدم و إن جعل اللّه لوليه سلطانا على قتله [3].
و أمّا المؤمن المستحقّ للقتل حدّا كالزاني محصنا و اللاطي، فالظاهر أنّه غير محقون، كما تسالم عليه الفقهاء في كتاب القصاص [4] و ادّعي عليه الإجماع [5]، بل عن الرياض دعوى تظافر النصوص عليه [6]، و لعلّه أراد بها ما دلّت على أنّه يقتل و نحو ذلك، تأمّل.
[3] اقتباس من الآية الكريمة في سورة الإسراء (17) الآية 33.
[4] راجع السرائر 3- 361، كتاب الديات و الجنايات، باب من لا يعرف قاتله، و من لا دية له إذا قتل، و القاتل في الحرم و الشهر الحرام، و الشرائع 4- 3- 991، كتاب القصاص، الشرط الخامس من الشروط المعتبرة في القصاص.
[5] راجع الجوامع الفقهية: 557، كتاب الغنية، فصل الجنايات.
[6] رياض المسائل 2- 514، الشرط الخامس من الشرائط المعتبرة في القصاص.