responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 233

العقل، فإنّه على فرض كون المرفوع في الدم حكم التقية و سكوت الرواية عن حكم بلوغ الدم، يكون مقتضى دليل نفي الحرج جواز ارتكاب الدم، لما مرّ من أنّ الشرّ و الضرر المتوجّه إلى الغير يكون وجوب دفعه بتحمّل الضرر على النفس حرجيّا.

و إن شئت قلت: إيجاب حفظ نفس الغير أو حرمة قتله بإيقاع الضرر على نفسه حرجيّ، سيّما إذا كان الضرر المتوعّد عليه من النفوس أو الأعراض المتعلّقة به، فمع قيام الدليل الشرعيّ لا قبح لحكم العقل و ترجيحه.

و لو قلنا بأنّ المستفاد من دليل نفي التقيّة في الدماء الحرمة، فإن قلنا بأنّه شامل لجميع أنحاء التقيّة في عرض واحد و كان مفاده تحريمها مطلقا في الدم، تكون النسبة بينه و بين دليل نفي جعل الحرج العموم من وجه، لأنّ عدم التقيّة في الدم أعمّ من أن يلزم الحرج في تركه. و عليه يكون دليل نفي الحرج حاكما عليه كحكومته على سائر الأدلّة. و كون دليل التقيّة من الأحكام الثانويّة لا ينافي الحكومة المتقوّمة بلسان الدليل مع أنّ قوله: «فلا تقيّة» حكم أوّلي متعلّق بعنوانها.

و إن قلنا بأنّ روايات نفي التقيّة بلحاظ

قوله: «إنّما جعلت التقيّة لتحقن بها الدم» [1]

ناظرة إلى قضيّة عمّار، كما أشرنا إليه، تكون واردة مورد الإكراه الذي هو مورد قضيّة عمّار، فلا محالة لا يجوز إخراجه بدليل الحرج، للزوم إخراج المورد، و هو مستهجن. و مع بقاء مورد الإكراه كذلك، أي عدم جواز إراقة الدم مع الإكراه و التوعيد على القتل لا يجوز إخراج ما عداه بالضرورة، فإنّ القتل إذا لم يجز مع التوعيد على القتل لا يجوز مع ما دونه و ما هو أهون منه.

و بعبارة أخرى: لا يصحّ التفكيك عقلا و عرفا في الدليل، فلا بدّ من رفع‌


[1] الوسائل 11- 483، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب 31 من أبواب الأمر و النهي، الحديثان 1 و 2.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست