و أمّا قوله في دوران الأمر بين قتل المكره- بالفتح- شخصا و قتل المكره- بالكسر- بعض من يتعلّق به، بأنّ ذلك من قبيل الدوران بين حرمة القتل و حرمة التسبيب له. [1] ففيه أنّ ذلك ليس تسبيبا لقتل من يتعلّق به. فإنّ التخلّف عن أمر المكره ليس سببا عرفا و عقلا للقتل، مع أنّ المباشرة للقتل أشدّ محذورا من هذا المعنى المفروض و إن سمّي تسبيبا.
عدم وجوب حفظ النفوس بارتكاب القتل مع قطع النظر عن دليل الحرج
بل يمكن أن يقال: إنّه لو دار الأمر بين مباشرته لقتل شخص واحد، و بين مباشرة المكره لقتل أشخاص عديدة، لا يجوز مباشرة القتل، لأنّ الواجب دفع قتلهم مع الإمكان، لكن إذا توقّف على ارتكاب القتل مباشرة، فلا دليل على جوازه و ترجيح مقابله.
و هل هذا إلّا نظير دوران الأمر بين ارتكابه شرب الخمر و ارتكاب جمع كثير شربها؟
و بالجملة لم يتّضح وجوب حفظ النفوس بارتكاب قتل النفس.
نعم، لو كان المتوعّد على قتله من يجب حفظه على أيّ تقدير كالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الوصيّ- عليه السّلام- يجب قتل غيره لحفظه.
هذا مع قطع النظر عن دليل الحرج [2]، و إلّا فلا تصل النوبة إلى حكم