responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 232

و أمّا قوله في دوران الأمر بين قتل المكره- بالفتح- شخصا و قتل المكره- بالكسر- بعض من يتعلّق به، بأنّ ذلك من قبيل الدوران بين حرمة القتل و حرمة التسبيب له. [1] ففيه أنّ ذلك ليس تسبيبا لقتل من يتعلّق به. فإنّ التخلّف عن أمر المكره ليس سببا عرفا و عقلا للقتل، مع أنّ المباشرة للقتل أشدّ محذورا من هذا المعنى المفروض و إن سمّي تسبيبا.

عدم وجوب حفظ النفوس بارتكاب القتل مع قطع النظر عن دليل الحرج‌

بل يمكن أن يقال: إنّه لو دار الأمر بين مباشرته لقتل شخص واحد، و بين مباشرة المكره لقتل أشخاص عديدة، لا يجوز مباشرة القتل، لأنّ الواجب دفع قتلهم مع الإمكان، لكن إذا توقّف على ارتكاب القتل مباشرة، فلا دليل على جوازه و ترجيح مقابله.

و هل هذا إلّا نظير دوران الأمر بين ارتكابه شرب الخمر و ارتكاب جمع كثير شربها؟

و بالجملة لم يتّضح وجوب حفظ النفوس بارتكاب قتل النفس.

نعم، لو كان المتوعّد على قتله من يجب حفظه على أيّ تقدير كالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الوصيّ- عليه السّلام- يجب قتل غيره لحفظه.

هذا مع قطع النظر عن دليل الحرج‌ [2]، و إلّا فلا تصل النوبة إلى حكم‌


[1] راجع نفس المصدر السابق: 140.

[2] راجع عوائد الأيّام: 57 للمولى أحمد النراقي- قدّس سرّه-، العائدة التاسعة عشر، قاعدة الحرج.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست