responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 231

في غير محلّه.

حرمة مباشرة القتل أهمّ من حرمة إيقاع النفس في الهلكة

ثمّ إنّه لو قلنا بعدم استفادة أحد الوجهين منها أو استفادة الوجه الثاني من الوجهين فقد يقال بمعارضة دليل حرمة القتل لدليل حرمة إيقاع النفس في الهلكة، و مزاحمة الحكمين أو مزاحمة حرمة قتل النفس لحرمة التسبيب لقتل النفس المحترمة، أي نفس من يتعلّق به إذا كان الإيعاد بقتله، و لا دليل على الترجيح فيتخيّر بينهما.

نعم قد يتحقّق الترجيح و الأهميّة في أحد الطرفين، كما لو أوعده على قتل بعض متعلّقيه لو لم يقتل جماعة عديدة، أو أوعده على قتله و قتل جميع متعلّقيه لو لم يقتل واحدا [1].

أقول: في دوران الأمر بين مباشرة القتل و بين محرّم آخر دونه، لا ينبغي الإشكال في أقلّية محذور ارتكاب الثاني و عدم مزاحمته لمقتضى القتل، و الإيقاع في الهلكة في المقام ليس قتل نفسه مباشرة و لا تسبيبا، بل لمّا أمكنه صرف شرّ الغير عن نفسه كان ذلك الصرف واجبا و لو عقلا، أو عدم صرفه نحو إيقاع لها في الهلكة.

فصرف شرّ الغير عن نفسه واجب أو الإيقاع في الهلكة بهذا المعنى حرام، لكنّه دون حرمة مباشرة القتل. ألا ترى أنّه لو دار الأمر بين قتل جابر نفسا محترمة و بين قتلك نفسا محترمة أخرى، لا يمكن القول بالتخيير بين القتل مباشرة لحفظ النفس المحترمة و ترك المباشرة و إيقاع الغير في الهلكة، بدعوى مزاحمة المقتضيين و عدم الترجيح.


[1] نفس المصدر: 139 ذيل عبارة: و وجه الثاني. ملخصا.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست