responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 230

ادّعاء، فالإخبار الادّعائي بعدم تحقّق شي‌ء كثير الوجود خارجا و غير ممنوع شرعا، لا مصحّح له.

و بالجملة نفي الموضوع بلحاظ نفي الحكم، ليس صحيحا بنحو الإطلاق بل لا بدّ من ملاحظة خصوصيّات الموارد، فقد يصحّ الدعوى، و قد لا يصحّ، و المقام من قبيل الثاني.

فإن قلت: فما تقول في‌

قوله: «لا يمين في غضب» [1]،

و «لا يمين لولد مع والده، و لا للمرأة مع زوجها» [2]

إلى غير ذلك ممّا هو كثير التحقّق، و يكون نفي الموضوع بلحاظ نفي الحكم و عدم الانعقاد؟

قلت: في مثل هذه الموارد يكون المصحّح لغويّة وجود الموضوع، فكأنّ ما لا يترتّب عليه أثر في الشرع و لا في العرف لا يكون موجودا فيصحّ تعلّق النفي به. و أمّا في المقام فيترتّب على التقيّة آثار مهمّة عند العقلاء هي حفظ نفوسهم و سائر أغراضهم.

و بالجملة لا بدّ في نفي الموضوع التكويني الموجود خارجا من ادّعاء و مصحّح له، فقد يكون المصحّح ندرة الوجود، و قد يكون عدم ترتّب آثار الوجود عليه، و قد يكون عدم ترتّب الأثر المتوقّع منه عليه، و قد يكون ممنوعيّة وجوده و سدّ طرق تحقّقه تشريعا و ليس في المقام مصحّح غير الأخير.

مع أنّ فهم الأصحاب ذلك من الروايات أيضا من المؤيّدات القويّة لو لم نقل من الحجج الكافية و دليل على الظهور العرفي، فتردّد بعض المدقّقين‌ [3] فيه‌


[1] الوسائل 16- 132 كتاب الأيمان، الباب 11، الحديث 11، و 16- 143، الباب 16، الحديث 1.

[2] الوسائل 16- 128، كتاب الأيمان، الباب 10، الحديث 1.

[3] حاشية المكاسب: 139 للمحقّق العلّامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي، في مبحث حرمة الولاية من قبل الجائر.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست