ادّعاء، فالإخبار الادّعائي بعدم تحقّق شيء كثير الوجود خارجا و غير ممنوع شرعا، لا مصحّح له.
و بالجملة نفي الموضوع بلحاظ نفي الحكم، ليس صحيحا بنحو الإطلاق بل لا بدّ من ملاحظة خصوصيّات الموارد، فقد يصحّ الدعوى، و قد لا يصحّ، و المقام من قبيل الثاني.
و «لا يمين لولد مع والده، و لا للمرأة مع زوجها» [2]
إلى غير ذلك ممّا هو كثير التحقّق، و يكون نفي الموضوع بلحاظ نفي الحكم و عدم الانعقاد؟
قلت: في مثل هذه الموارد يكون المصحّح لغويّة وجود الموضوع، فكأنّ ما لا يترتّب عليه أثر في الشرع و لا في العرف لا يكون موجودا فيصحّ تعلّق النفي به. و أمّا في المقام فيترتّب على التقيّة آثار مهمّة عند العقلاء هي حفظ نفوسهم و سائر أغراضهم.
و بالجملة لا بدّ في نفي الموضوع التكويني الموجود خارجا من ادّعاء و مصحّح له، فقد يكون المصحّح ندرة الوجود، و قد يكون عدم ترتّب آثار الوجود عليه، و قد يكون عدم ترتّب الأثر المتوقّع منه عليه، و قد يكون ممنوعيّة وجوده و سدّ طرق تحقّقه تشريعا و ليس في المقام مصحّح غير الأخير.
مع أنّ فهم الأصحاب ذلك من الروايات أيضا من المؤيّدات القويّة لو لم نقل من الحجج الكافية و دليل على الظهور العرفي، فتردّد بعض المدقّقين [3] فيه
[1] الوسائل 16- 132 كتاب الأيمان، الباب 11، الحديث 11، و 16- 143، الباب 16، الحديث 1.
[2] الوسائل 16- 128، كتاب الأيمان، الباب 10، الحديث 1.
[3] حاشية المكاسب: 139 للمحقّق العلّامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي، في مبحث حرمة الولاية من قبل الجائر.