responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 22

و نحوها رواية عمر بن يزيد الصيقل‌ مع تفسير الشاهين بالشطرنج. [1] و لفظ الصاحب و إن يشعر أو يدلّ على نحو إدمان، لكن لا شبهة في صدقه على المقيم على اللعب بلا رهن، و الظاهر إطلاقهما له.

و

موثّقة مسعدة عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- أنّه سئل عن الشطرنج؟

فقال: «دعوا المجوسيّة لأهلها لعنها اللّه». [2]

و

موثّقة السكوني عنه- عليه السّلام- قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم عن اللعب بالشطرنج و النرد» [3]

و نحوها رواية المناهي عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم‌ [4].

و

رواية أبي بصير عن مستطرفات السرائر عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: «بيع الشطرنج حرام و أكل ثمنه سحت و اتّخاذها كفر و اللعب بها شرك، و السلام على اللاهي بها معصية و كبيرة موبقة، و الخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير لا صلاة له حتّى يغسل يده كما يغسلها من مسّ لحم الخنزير، و الناظر إليها كالناظر في فرج أمّه، و اللاهي بها، و الناظر إليها في حال ما يلهي بها، و السلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء.». [5]

و الإنصاف أنّ الخدشة في دلالة الروايات و في إطلاقها في غير محلّها.

نعم هي لا تدلّ على حرمة اللعب بمطلق الآلات، لاحتمال خصوصيّة في النرد و الشطرنج، كما يظهر من التأكيدات الواردة فيهما، سيّما الشطرنج، لكن‌


[1] نفس المصدر و الباب، الحديث 4.

[2] الوسائل 12- 238، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 7.

[3] نفس المصدر و الباب، الحديث 9.

[4] الوسائل 12- 242، الباب 104 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.

[5] السرائر 3- 577، في مستطرفاته عن جامع البزنطي، و عنه في الوسائل 12- 241، الباب 103 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست