، «و لا يمين في غضب. و لا في جبر، و لا في إكراه» [3]
و نظائرها.
و يمكن ترجيح هذا الاحتمال بأن يقال: إنّ كلّ موضوع ذي حكم في الشريعة إذا تعلّق النفي به يكون ظاهرا في نفيه بلحاظ حكمه، إلّا أن قامت قرينة على خلافه.
مضافا إلى أنّ قوله: «إنّما جعلت التقيّة» أيضا من الحقائق الادّعائية بلحاظ
[1] لم نجد بهذه العبارة رواية في كتب الحديث: إلّا ما في الوسائل 2- 1025، كتاب الطهارة، الباب 19 من أبواب النجاسات، الحديث 2 عن الحسن بن زياد، قال: سئل أبو عبد اللّه- عليه السّلام- عن الرّجل يبول فيصيب بعض جسده «فخذه» قدر نكتة من بوله فيصلّي، ثمّ يذكر بعد أنّه لم يغسله؟ قال: يغسله و يعيد صلاته.
نعم لو كان مراده- قدّس سرّه- نفس جملة «يعيد صلاته» أو «يغسل ثوبه» فقط من دون أن يكونا في كلام الإمام- عليه السّلام- في ذيل حديث معا فهما موجودان في ذيل الأحاديث.
و مثل الحديث المذكور ما في الوسائل 2- 1062، الباب 41 من أبواب النجاسات، الحديث 4.
______________________________
[1] راجع الفقيه 3- 359، باب الأيمان و النذور، الحديث 4273.
[2] الفقيه 3- 359، باب الأيمان و النذور، الحديث 4273، و في الوسائل 14- 290، كتاب النكاح، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 1.
[3] الفقيه 3- 373، باب الأيمان و النذور، الحديث 4312، و في التهذيب 8- 286 كتاب الأيمان و النذور، الباب 4، الحديث 45، و في الوسائل 16- 143 كتاب الأيمان، الباب 16، الحديث 1.