responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 228

صيام»،

و نظائرها [1].

فيدّعى أنّ الحرمة الشرعيّة أوجبت سدّ طرق وجودها، فليس لها تحقّق و وجود، كسائر الجمل الإخباريّة التي تستعمل في مقام الإنشاء،

كقوله: «يعيد صلاته و يغسل ثوبه» [1].

فإنّها لم تستعمل في المعاني الإنشائية، بل تستعمل في معانيها بادّعاء أنّه لا يترك أو لا يوجد، فيفهم منها الوجوب أو الحرمة.

و يحتمل أن يكون المصحّح نفي الحكم المتعلّق بها، فإنّها واجبة و لا دين لمن لا تقيّة له، و مع نفي حكمها في الشريعة يصحّ أن يدّعى عدمها،

كقوله: «لا رضاع بعد فطام» [2]

، «و لا يمين في غضب. و لا في جبر، و لا في إكراه» [3]

و نظائرها.

و يمكن ترجيح هذا الاحتمال بأن يقال: إنّ كلّ موضوع ذي حكم في الشريعة إذا تعلّق النفي به يكون ظاهرا في نفيه بلحاظ حكمه، إلّا أن قامت قرينة على خلافه.

مضافا إلى أنّ قوله: «إنّما جعلت التقيّة» أيضا من الحقائق الادّعائية بلحاظ


[1] لم نجد بهذه العبارة رواية في كتب الحديث: إلّا ما في الوسائل 2- 1025، كتاب الطهارة، الباب 19 من أبواب النجاسات، الحديث 2 عن الحسن بن زياد، قال: سئل أبو عبد اللّه- عليه السّلام- عن الرّجل يبول فيصيب بعض جسده «فخذه» قدر نكتة من بوله فيصلّي، ثمّ يذكر بعد أنّه لم يغسله؟ قال: يغسله و يعيد صلاته.

نعم لو كان مراده- قدّس سرّه- نفس جملة «يعيد صلاته» أو «يغسل ثوبه» فقط من دون أن يكونا في كلام الإمام- عليه السّلام- في ذيل حديث معا فهما موجودان في ذيل الأحاديث.

و مثل الحديث المذكور ما في الوسائل 2- 1062، الباب 41 من أبواب النجاسات، الحديث 4.

______________________________

[1] راجع الفقيه 3- 359، باب الأيمان و النذور، الحديث 4273.

[2] الفقيه 3- 359، باب الأيمان و النذور، الحديث 4273، و في الوسائل 14- 290، كتاب النكاح، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 1.

[3] الفقيه 3- 373، باب الأيمان و النذور، الحديث 4312، و في التهذيب 8- 286 كتاب الأيمان و النذور، الباب 4، الحديث 45، و في الوسائل 16- 143 كتاب الأيمان، الباب 16، الحديث 1.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست