responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 227

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‌؟ قال: «و هل التقيّة إلّا هذا؟» [1].

فإنّها إن دلّت على أنّ الإكراه تقيّة حقيقة فهو، و إلّا بما أنّها دلّت على أنّ التقيّة ليست إلّا الإكراه على سبيل المبالغة، كقوله: هل الأسد إلّا زيد، تدلّ على الإلحاق الحكمي بلسان الهوهويّة.

و بالجملة أنّها حاكمة على أخبار التقيّة التي منها صحيحة محمّد بن مسلم‌ [2]

و غيرها [3]: «إذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيّة»

بتنقيح موضوعها.

فتحصّل ممّا ذكرناه أنّه كما أنّ التقيّة إذا بلغت الدم فهي منفيّة كذلك لا إكراه بعد بلوغه.

مفاد قوله عليه السّلام: «فإذا بلغت الدم فلا تقيّة»

ثمّ إنّ مفاد قوله: «فإذا بلغت الدم فلا تقيّة» هل هو حرمتها، أو عدم وجوبها؟

و منشأ الاحتمالين أنّه بعد معلوميّة أنّ نفي عنوان التقيّة من الحقائق الادّعائية، و لا بدّ فيها من مصحّح للدعوى.

فيحتمل أن يكون المصحّح لها حرمتها في الشريعة، كقوله‌ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‌ [4]، و

قوله: «لا تعرّب بعد الهجرة، و لا وصال في‌


[1] الوسائل 11- 477، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب 29 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 6.

[2] الوسائل 11- 483، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب 31 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 1.

[3] نفس المصدر و الباب، الحديث 2.

[4] سورة البقرة: (2)، الآية 197.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست