في رواية عبد اللّه بن يحيى أنّه- عليه السّلام- ذكر أصحاب الكهف فقال:
«لو كلّفكم قومكم ما كلّفهم قومهم».
فقيل له: ما كلّفهم قومهم؟ فقال: «كلّفوهم الشرك باللّه العظيم، فأظهروا لهم الشرك و أسرّوا الإيمان» [2].
فيظهر من ضمّ الروايتين أنّ الإكراه أيضا من التقيّة.
و مضافا إلى روايات فيها صحاح:
قال: «التقيّة في كلّ ضرورة» [3].
أو «التقية في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم» [4].
و لا شبهة في أنّ المكره يكون ملجأ و مضطرّا إلى إتيان ما أكره عليه عرفا، و تكون الضرورة ألجأته إلى إتيانه، و إلّا لما يأتمر بأمر المكره فهو ضرورة فيها التقيّة.
أنّه لو بنينا على مقابلة العنوانين بل مباينتهما، لأمكن الإلحاق في الأحكام
بصحيحة بكر بن محمّد عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، قال: «إنّ التقيّة ترس المؤمن، و لا إيمان لمن لا تقيّة له» فقلت له: جعلت فداك قول اللّه تبارك و تعالى:
[1] الوسائل 11- 480، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الباب 29 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 15، عن تفسير العياشي 2- 323، الحديث 9. و أخرجه في الوسائل 11- 471، في الباب 26 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 1 عن الكافي 2- 218، كتاب الإيمان و الكفر، باب التقيّة، الحديث 8 مع حذف كلمة: «ما بلغت» ثانيا.
[2] تفسير العياشي 2- 323، الحديث 8. و فيه: عن عبيد اللّه بن يحيى. و عنه في الوسائل 11- 480 كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب 29 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 14. و في آخر الحديث: «حتّى جاءهم الفرج».
[3] الوسائل 11- 468 كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب 25 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 1. و آخر الحديث: «و صاحبها أعلم بها حين تنزل به».
[4] نفس المصدر و الباب، الحديث 2. و آخره: «فقد أحلّه اللّه له».