responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 224

الإكراه رافع للحكم‌ [1]، فمقتضى دليل الرفع رفع الحرمة أو الوجوب عمّا أكره عليه، لا جعل الوجوب أو الاستحباب لفعله أو تركه. و مقتضى دليل التقيّة جعل الحكم لا نفيه.

و أيضا ظاهر أدلّة التقيّة أنّها شرّعت لحفظ دماء الشيعة و أعراضهم و أموالهم من غير خصوصيّة للمتقي، و دليل الرفع منّة على المكره و لو حظ فيه حفظ نفسه و عرضه و ماله.

فبعد كونهما عنوانين مختلفين موضوعا و حكما و موردا و غاية لا وجه لتسرية الحكم من التقيّة إلى الإكراه، بل ظاهر

قوله: «إنّما جعلت التقيّة ليحقن به الدم.» [2]

أنّ تشريعها لحفظ الدم، سواء كان دم المتّقي أو غيره من أفراد الشيعة، فإذا بلغت الدم، أي صارت موجبة لإراقة ما شرّعت لأجله، فلا تقيّة.

و أمّا نفي الإكراه لما شرّع لحفظ مصلحة خصوص المكره، فلا يكون بلوغه دم غيره مخالفا لتشريعه، فحينئذ يكون هذا الحكم مختصّا بالتقيّة، و بقي دليل نفي ما أكرهوا على عمومه. و دعوى إلغاء الخصوصيّة ممنوعة، بل لا مورد لها، لأنّ خصوصيّة ما أكره تخالف خصوصيّة التقيّة، فإنّ في مورد الإكراه توجّه الشرّ إلى الغير و يكون المكره وسيلة و آلة للمكره، و مورد التقيّة ليس كذلك نوعا.

و أيضا جعل التقيّة لحفظ مطلق دم الشيعة، و رفع ما أكره لحفظ خصوص المكره، فكيف يمكن أن يقال بإلغاء الخصوصيّة عرفا أو يدّعى وحدة المناط أو يدّعى أنّ سلب التقيّة في الدماء لأهميّتها فلا فرق بين البابين؟


[1] الوسائل 11- 295، كتاب الجهاد، الباب 56 من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه.

[2] راجع الوسائل 11- 483، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب 31 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 2.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست