و منها: الدم، فقد نفى ابن إدريس الخلاف بين الأصحاب في نفي التقيّد في قتل النفوس [1]، و كذا العلّامة في كتاب المنتهى في باب الأمر بالمعروف [2] و في الرياض: الإجماع على استثناء إنفاذ أمر الجائر في قتل المسلم [3]، و كذا ادّعاه الأردبيلي [4]، و بقسميه في الجواهر [5]، و ادّعاه في المستند [6]، و هو ظاهر شيخنا الأنصاري [7]، و هو منقول عن جماعة [8].
و المستند فيه مضافا إليه صحيحة محمّد بن مسلم [9]، و موثّقة أبي حمزة [10]، و مرسلة الصدوق [11] المتقدّمات الدالّة على نفي التقيّة إذا بلغت الدم.
[1] السرائر 2- 203، كتاب المكاسب، باب عمل السلطان و أخذ جوائزهم.
[2] منتهى المطلب 2- 994، كتاب الجهاد، البحث الثالث من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
[3] رياض المسائل 1- 510، كتاب التجارة، أواخر الفصل الأوّل، المسألة السادسة في الولاية.
[4] مجمع الفائدة و البرهان 8- 97، كتاب المتاجر، مبحث الولاية من قبل العادل أو الجائر، و في كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 7- 550.
[5] جواهر الكلام 22- 169، كتاب التجارة، المسألة الرابعة في جواز الولاية.
[6] مستند الشيعة 2- 351، كتاب مطلق الكسب و الاقتناء، المسألة السادسة من المقصد الرابع في حرمة تولية القضاء و الحكم و نحوه عن السلطان الجائر.
[7] كتاب المكاسب: 57، المسألة السادسة و العشرون في بيان الولاية من قبل الجائر، في ذيل التنبيه الأوّل من تنبيهات الإكراه.
[8] راجع مفتاح الكرامة 4- 115، كتاب المتاجر، في الولاية من قبل العادل أو الجائر.
[9] الوسائل 11- 483، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب 31 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 1.
[11] الجوامع الفقهية: 47، كتاب الهداية، و عنه في مستدرك الوسائل 12- 274، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب 29 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 1.