responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 221

استثناء ما يؤدي إلى الفساد في الدين‌

منها: بعض المحرّمات التي في ارتكاز المتشرّعة من العظائم و المهمّات جدّا، كمحو كتاب اللّه الكريم- و العياذ باللّه- بجميع نسخه، و تأويله بما يخالف الدين أو المذهب بحيث يوجب ضلالة الناس، و الردّ على الدّين أو المذهب بنحو يوجب الإضلال، و هدم الكعبة المعظّمة و محو آثارها، و كذا قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الأئمّة- عليهم السّلام- كذلك، إلى غير ذلك.

فإنّ الظاهر أنّ الأدلّة منصرفة عن أمثال ذلك سيّما بعضها، و إنّما شرّعت التقيّة لبقاء المذهب الحقّ، و لولاها لصارت تلك الأقلية المحقّة في معرض الزوال و الاضمحلال و الهضم في الأكثريّة الباطلة، و تجويزها لمحو المذهب و الدين خلاف غرض الشارع الأقدس، بل لعلّ بعض حقوق الناس كالأعراض الكثيرة المهمّة في ارتكاز المتشرّعة كذلك.

ففي تلك المقامات لا بدّ من ملاحظة أقوى المقتضيين و أهمّ المناطين.

و تشهد لما ذكرناه‌

موثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، و فيها: «و تفسير ما يتّقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على غير حكم الحقّ و فعله، فكلّ شي‌ء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة ممّا لا يؤدّي إلى الفساد في الدين فإنّه جائز». [1]

بل يشكل تحكيم الأدلّة فيما إذا كان المكره بالفتح من الشخصيّات البارزة الدينيّة في نظر الخلق، بحيث يكون ارتكابه لبعض القبائح موجبا لهتك حرمة المذهب و وهن عقائد أهله.


[1] الوسائل 11- 469، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب 25 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 6.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست