responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 220

العلّة التامّة الموقعة للغير في الضرر، و تجويز هذه المباشرة تجويز للإضرار بالغير دفعا للضرر المتوعّد به عن نفسه و هو قبيح مخالف للامتنان‌ [1]، مدفوع بما مرّ. و كون مباشرة الفاعل جزءا أخيرا لوقوع الضرر، لا يوجب عدم كون الضرر متوجّها إلى الغير ابتداء و لو باستعمال الفاعل الشاعر كرها، فإنّ إرادة المكره- بالكسر- توجّهت إلى الإضرار بالغير أوّلا، ثمّ أراد تحصيله بوسيلة المكره إرادة غيريّة مقدميّة، فالمكره لو تحمّل الضرر اللازم للتخلّف عن أمره فإنّما تحمّله لصرف الضرر عن غيره، و هو حرجيّ نفاه الشارع منّة على العباد. و كون الفاعل شاعرا لا يدفع ما هو مناط في المقام.

و لعمري إنّ ما أفاده شيخنا الأنصاري في غاية السداد [2]، و ما قال بعضهم إشكالا عليه، و قد أشرنا إلى عمدته و جوابها، غير سديد، فراجع تعليقة الفاضل الإيرواني على المكاسب‌ [3].

و قد تحصّل من جميع ما ذكرناه شمول أدلّة الإكراه لمطلق المحرّمات سواء كانت متعلّقة لحقّ الناس أم لا.

مستثنيات إطلاق أدلة الإكراه‌

ثمّ إنّ هاهنا موارد يمكن القول باستثنائها من تلك الكلّية قد ذكرناها في رسالة التقيّة [4]، و نذكر بعضها هاهنا:


[1] حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني: 46.

[2] المكاسب: 57، تنبيهات المسألة السادسة و العشرون من النوع الرابع، في الولاية من قبل الجائر.

[3] حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني- قدّس سرّه-: 46.

[4] راجع كتاب الرسائل 2- 177، للمؤلّف- قدّس سرّه الشريف-، رسالة التقية.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست