ضرورة أنّ آلات القمار أوضح مصاديق الملهوّ به الّذي يقوّى به باب من أبواب الباطل و يوهن به الحقّ، و اللعب بها و لو بلا رهن من مصاديق التقلّب فيها، فلا إشكال في دلالتها لو لا الخدشة في سندها. [1] و يمكن الاستدلال للعموم بروايات واردة في الشطرنج و النرد، بضميمة ما دلّت على التسوية بينهما و بين غيرهما:
كمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- في قول اللّه عزّ و جلّ:
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، قال: «الرجس من الأوثان هو الشطرنج، و قول الزور الغناء» [1].
و نحوها رواية زيد الشحام. [2] و دلالتهما لا تقصر عن دلالة
رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، قال: سئل عن الشطرنج و النرد؟ فقال: «لا تقربوهما» [3].
و لا شبهة في إطلاقها للّعب بلا رهن.
و
رواية الحسين بن عمر بن يزيد عنه- عليه السّلام-، و ليس في سندها إلّا سهل الّذي أمره سهل [4]، و محمّد بن عيسى الذي لا يبعد وثاقته [5]، قال: «يغفر اللّه في شهر رمضان إلّا لثلاثة: صاحب مسكر أو صاحب شاهين أو مشاحن». [6]
[1] لأنّ في سندها إرسالا و إن كان مصنّفها رجلا فاضلا من أصحابنا، جليل القدر، رفيع المنزلة، قد اعتمد على كتابه جملة من الأصحاب، إلّا أنّه لم يذكر الرواية مستندة، فلا تكون مشمولة لأدلّة حجّية خبر الواحد.
______________________________
[1] الوسائل 12- 237، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3، و الآية من سورة الحج (22)، رقمها 30.
[2] الوسائل 12- 237، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.