responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 218

دليل الاضطرار لحقّ الناس، و إلّا لزم عدم إفتائهم في المسألة المتقدّمة، بل لأجل عدم صدق الاضطرار على التصرّف في مال الغير فيما إذا توجّه الإكراه إليه خاصّة.

للفرق بين الاضطرار على التصرّف في مال الغير، و بين دفع الإكراه و الإلجاء المتوجّهين إليه بمال غيره. فالمكره لأجل الإيعاد عليه إذا لم يدفع ماله مضطرّ إلى دفعه لا دفع بدله، و إنّما أراد دفع الشرّ المتوجّه إليه و رفع إلجائه بإعطاء بدله مع عدم الاضطرار إليه، بل لو أكرهه على دفع مال بلا انتساب إليه أو إلى غيره و كان عنده من مال نفسه ما يدفع به شرّه، ليس له إعطاء مال غيره، لعدم الاضطرار إلى إعطاء مال الغير.

نعم، لو لم يكن في الفرض عنده غير مال غيره، يجوز دفعه بدليل رفع الإكراه، كما لو اضطرّ إلى صرف مال و لم يكن عنده غير مال الغير يجوز صرفه بدليل رفع الاضطرار.

و أمّا ما قيل من عدم الفرق بين قوله: أنت مخيّر بين إعطاء مالك و مال غيرك، و بين قوله: أعطني مال غيرك و إلّا أخذت مالك، إلّا بمجرّد العبارة. [1] ففيه ما لا يخفى، لأنّه في الفرض الأوّل أكرهه على أحدهما في عرض واحد فلا بدّ له من اختيار أقلّهما محذورا عقلا، و في الثاني أكرهه على خصوص مال الغير لا على ماله و مال غيره. و الفرق بينهما في غاية الوضوح.

فإذا أكرهه على مال غيره يكون الشرّ متوجّها إلى الغير و يكون المكره وسيلة لإجراء ما أراد المكره. و دفع الشرّ عن الغير بإيقاعه على نفسه غير لازم، بخلاف ما إذا أكرهه على مال نفسه فإنّه لا يجوز إعطاء مال الغير، لأنّ الشرّ متوجّه إليه‌


[1] حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني- قدّس سرّه-: 46.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست