responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 217

مضافا إلى أنّ الحمل على ما ذكر حمل على أمر واضح لعلّ ذكره لا يخلو من ركاكة.

إشارة إلى شمول دليل الاضطرار أيضا لحقّ الناس‌

و أمّا الإشكال الثالث، و هو أنّ دليل الإكراه لو عمّ لعمّ دليل الاضطرار. [1] ففيه- مضافا إلى عدم الملازمة بينهما، إذ يمكن أن يدّعى عموم الأوّل لأجل مورد نزول الآية و الروايات المتقدّمة دون الثاني- أنّ دليل الاضطرار أيضا عامّ يشمل الاضطرار بمال الغير، فإذا اضطرّ إلى شرب ماء أو أكل خبز غيره يرفع دليل الاضطرار حرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه، لكن لا يسقط ضمانه لعدم الاضطرار إلى أكله أو شربه مجانا.

و بالجملة كما ترفع حرمة الخمر بالاضطرار ترفع حرمة التصرّف في مال الغير به.

و أمّا إذا أكره على إعطاء ماله، فدفع مال الغير لدفع شرّه، فليس ذلك مشمولا لدليل الاضطرار، لأنّه مكره و ملجأ في إعطاء ماله لدفع شرّ متوجّه إليه، و إنّما أراد دفع شرّ متوجّه إليه بمال غيره.

و بعبارة أخرى: إنّه ليس ملجأ بإعطاء مال غيره و لا مضطرّا إليه، بل ملجأ و مضطرّ إلى إعطاء مال نفسه، لأنّه الذي أراد منه المكره، و إنّما أراد دفع شرّه بمال غيره.

و إن شئت قلت: شمول دليل الاضطرار نصّا و فتوى لمورد تعلّق حقّ الغير، كالاضطرار إلى أكل الغير، دليل على عدم الاختصاص بحقّ اللّه تعالى. و عدم تجويزهم دفع إكراه المكره المتوجّه إليه بإعطاء مال غيره، ليس لأجل عدم شمول‌


[1] حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني- قدّس سرّه-: 46.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست