في الدم، فتكون الروايات دالّة على عموم التقيّة فيما عدا بلوغ الدم.
و لا وجه لرفع اليد عن هذا الظاهر بتخيّل أنّ الحصر غير صحيح [1]، لأنّ التقيّة مشروعة في الأعراض و الأموال أيضا. و ذلك لما عرفت من أنّ الحصر باعتبار مبدأ التشريع و صرف بيان نكتة عدم التقيّة مع بلوغ الدم، و ليس المراد منه حصر مورد التقيّة بالدم حتّى يأتي فيه ما ذكر، فلا مجال للإشكال في العموم، سيّما مع قوله في المرسلة: «التقيّة في كلّ شيء حتّى يبلغ الدم.».
و بما ذكرناه يحفظ ظهور «إنّما» في الحصر و ظهور الآية و الروايات المتقدّمة.
بل مع احتمال ما ذكر لا يصحّ رفع اليد عن الإطلاقات و الأخبار المتقدّمة، بل لازمه وقوع المعارضة بين هذه الروايات، و ظاهر الكتاب و الروايات المتقدّمة بعد عدم التفكيك بين الأعراض و الأموال، تأمّل.
نعم، يأتي كلام في عموم هذه الروايات و إطلاقها من جهة أخرى فانتظر.
و أمّا ما قيل من أنّ تلك الروايات أجنبيّة عن الباب، لأنّ المراد بها أنّ التقيّة لحفظ الدم فإذا لم يحقن الدم على أيّ حال فلا مورد للتقيّة [2].
ففيه ما لا يخفى من ارتكاب خلاف الظاهر. فإنّ من المعلوم أنّ الروايات الثلاث متوافقة المضمون، فتكون الموثّقة المصرّحة بفاعل «بلغ» كاشفة عن فاعله في الروايتين، و تذكير الضمير باعتبار الاتقاء. و لا شبهة في أنّ الظاهر من قوله: «إذا بلغت التقيّة الدم» أنّ التقيّة إذا صارت موجبة لإراقته و هي منتهية إليه، لا أنّ الدم إذا يهرق و تكون التقيّة لغوا لا أثر لها، فإنّ حقّ العبارة لإفادة ذلك أن يقول: فإذا لم يحقن الدم فلا تقيّة.