responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 214

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‌» [1].

و

رواية عبد اللّه بن عجلان عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، قال: سألته فقلت له: إنّ الضحّاك قد ظهر بالكوفة، و يوشك أن ندعى إلى البراءة من عليّ- عليه السّلام- فكيف نصنع؟ قال: «فابرأوا منه». قلت: أيّهما أحبّ إليك؟ قال: «أن تمضوا على ما مضى عليه عمّار بن ياسر، أخذ بمكّة فقالوا له: ابرأ من رسول اللّه، فبرئ منه، فأنزل اللّه- عزّ و جلّ- عذره‌ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‌» [2]

إلى غير ذلك.

فتحصّل ممّا ذكر عدم الاختصاص بحقّ اللّه- تعالى- محضا، و كذا بالإيعاد بالقتل، و بقضيّة عمّار أو نحوها.

و إن شئت قلت: مقتضى إطلاق حديث الرفع و إطلاقات التقيّة و عموماتها عدم الاختصاص. و إنّما نشأت دعوى الاختصاص من مجرّد استبعاد، أو وجوه ظنّية، و مع فرض شمولها بما تقدّم لبعض الأعراض المهمّة التي من حقوق الناس يرفع هذا الاستبعاد و تدفع تلك الوجوه.

مضافا إلى أنّ دعوى كون حديث الرفع منّة أو شرّع ذلك لدفع الضرر، فلا وجه لشموله ما هو خلاف المنّة أو موجب للضرر [3] مدفوعة بأنّ ما ذكر من قبيل نكتة التشريع لا علّة الحكم، نظير جعل العدّة لنكتة عدم تداخل المياه، و في مثله يتّبع إطلاق الدليل. و دعوى الانصراف‌ [4] ممنوعة، سيّما بعد كون الآية في مورد


[1] الجعفريات: 180، و عنه في مستدرك الوسائل 12- 269، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب 28 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 1.

[2] الوسائل 11- 479، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب 29 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 13.

[3] راجع حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني- قدّس سرّه-: 46.

[4] نفس المصدر.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست