responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 213

عذرك و أمرك أن تعود إن عادوا» [1].

و معلوم أنّ الظاهر منها أنّ الآية لا تختصّ بقضيّة عمّار أو قضيّة نحو قضيّته. هذا.

مع أنّ إطلاق قوله: «ستدعون إلى سبّي فسبّوني»، و كذا إطلاق الإجازة بالبراءة يقتضي جوازهما بمجرّد الدعوة ممّن يخاف سوطه أو سيفه من غير اختصاص بالإيعاد على القتل، و كلامه هذا ليس ظاهرا في كونه على وجه الإخبار بالغيب، بل الظاهر قيام القرائن عليه، لأنّ له- عليه السّلام- كان أعداء علم من عداوتهم ذلك عادة، فلا معنى للحمل على موضوع خاصّ علمه- عليه السّلام- من طريق الغيب‌ [2] و لا حجّة على رفع اليد عن إطلاق الدليل بمحض ذاك الاحتمال.

و تدلّ عليه أيضا

صحيحة بكر بن محمّد، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، قال: «إنّ التقيّة ترس المؤمن، و لا إيمان لمن لا تقيّة له». فقلت له: جعلت فداك قول اللّه- تبارك و تعالى- إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‌؟ قال: «و هل التقيّة إلّا هذا». [3]

و

رواية الجعفريات عن عليّ بن أبي طالب- عليه السّلام-، قال: «قلت: يا رسول اللّه، الرجل يؤخذ يريدون عذابه، قال: يتّقى عذابه بما يرضيهم باللسان و يكرهه بالقلب، قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: هو قول اللّه- تبارك و تعالى-:


[1] الكافي 2- 219، كتاب الإيمان و الكفر، باب التقيّة، الحديث 10، و عنه في الوسائل 11- 476، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب 29 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 2، مع اختلاف يسير في المتن.

[2] راجع مرآة العقول 9- 173، كتاب الإيمان و الكفر، باب التقيّة، ذيل الحديث 10.

[3] الوسائل 11- 477، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب 29 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 6.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست