responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 212

عزّ و جلّ‌ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا [1] إلى أن قال: «و قوله‌ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‌ [2]».

و عن العياشي عنه- عليه السّلام- نحوها [3].

حيث تدلّ على أنّه تعالى رفع عن الأمّة ما أكرهوا عليه مطلقا بمقتضى الآية الكريمة.

و يمكن تقريب دلالة الآية أيضا على رفع مطلق ما أكرهوا عليه بأنّ الإكراه إذا صار موجبا لرفع الحرمة عن هتك عرض النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و تكذيبه في نبوّته و كتابه، و هو من أعظم المحرّمات، و موجبا لرفع هدر دمه الذي من الوضعيّات من جهة، صار موجبا لرفع حرمة هتك سائر الأعراض، فضلا عن الأموال التي هي دون الأعراض، و لرفع سائر الوضعيات أيضا.

و تدلّ على عدم الاختصاص أيضا

رواية مسعد بن صدقة- المعتمدة بل لا يبعد أن تكون موثّقة [4]- قال: قيل لأبي عبد اللّه- عليه السّلام-: إنّ الناس يروون أنّ عليّا- عليه السّلام- قال على منبر الكوفة: «ستدعون إلى سبّي، فسبّوني، ثمّ تدعون إلى البراءة منّي فلا تبرّأوا منّي»؟ فقال: «ما أكثر ما يكذب الناس على عليّ- عليه السّلام-».

ثمّ قال: «إنّما قال: ستدعون إلى سبّي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة منّي و إنّي لعلى دين محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لم يقل: و لا تبرأوا منّي.» فقال له السائل: أ رأيت إن اختار القتل دون البراءة؟ فقال: «و اللّه ما ذلك عليه، و ماله إلّا ما مضى عليه عمّار بن ياسر، حيث أكرهه أهل مكّة وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‌، فأنزل اللّه عزّ و جلّ فيه‌ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‌ فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: يا عمّار، إن عادوا فعد فقد أنزل اللّه‌


[1] سورة البقرة (2)، الآية 286.

[2] الوسائل 11- 295، كتاب الجهاد، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحديث 2.

[3] تفسير العياشي 2- 272، الحديث 75، و عنه في الوسائل 11- 470، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب 25 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 10.

[4] لوجود مسعدة بن الصدقة العامّي الثقة.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست