responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 211

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ‌ مربوطا بما سبق من الآيات، و هو قوله- تعالى-:

وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ إلى أن قال‌ وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ إلى أن قال‌ إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ. مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ‌. [1]، و يكون محصّل المعنى: من قال: إنّك مفتر و كاذب، هو مفتر و كاذب و كافر، إلّا من أكره.

و الظاهر منه أنّ كلّ مكره ليس عليه بأس و لا يكون مورد ذمّ اللّه- تعالى- في الافتراء على رسول اللّه و تكذيبه، و هو واضح.

أو كان أوّل الكلام، و يكون محصّل المعنى: أنّ من كفر باللّه بعد إيمانه بالارتداد و إيجاد أسبابه من القول و الفعل، فعليه غضب من اللّه و عذاب عظيم إلّا من أكره بإيجادها.

و على هذا الاحتمال لا بدّ من أن يراد بالكفر في قوله‌ مَنْ كَفَرَ خصوص أسبابه، أي من أوجد أسبابه، أو الأعمّ منها حتّى يصحّ الاستثناء، فإنّ الإكراه على الكفر الباطني و الاعتقادي غير ممكن، و على فرضه غير معفوّ، كما أنّ في الآية تقييدا بقوله‌ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‌، فالمراد بالإكراه الإكراه على الأسباب، و مقتضى إطلاقه جواز كلّ ما يوجب الكفر من تكذيب النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سبّه و شتمه و العياذ باللّه مع كونه مكروها كما تدلّ عليه الروايات.

و تدلّ على إطلاقها أيضا

رواية عمرو بن مروان- و لا يبعد أن تكون معتمدة [2]- عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم‌ رفع عن أمّتي أربع خصال: خطأها، و نسيانها، و ما أكرهوا عليه، و ما لم يطيقوا، و ذلك قول اللّه‌


[1] سورة النحل (16)، الآيات 101- 106.

[2] في سند الرواية معلّى بن محمّد البصري، مضطرب الحديث و المذهب، و لكن عدّه في تنقيح المقال 3- 233 من الحسان.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست