responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 210

الناس مخالف لمورد نزول قوله- تعالى- إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‌ [1] فإنّه بحسب قول المفسّرين‌ [2] و بعض الروايات المعتمدة [3] نزل في قضيّة عمّار، حيث أكره على البراءة من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سبّه و شتمه،

ففي مجمع البيان: «أعطاهم عمّار بلسانه ما أرادوا منه» ثمّ قال: «و جاء عمّار إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و هو يبكي فقال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

«ما وراءك؟» فقال: شرّ يا رسول اللّه، ما تركت حتّى قلت‌ [4] منك و ذكرت آلهتهم بخير، فجعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يمسح عينيه و يقول: «إن عادوا لك فعد لهم بما قلت»، فنزلت الآية، عن ابن عبّاس و قتادة [5]،

انتهى.

و تدلّ عليه‌ رواية مسعدة الآتية [6]، و شأن نزول الآية لا يوجب تقييد إطلاقها أو تخصيص عمومها، فقوله‌ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‌ مطلق شامل لمطلق الإكراه، و لا وجه لاختصاصه بخصوص الإيعاد على القتل و إن كان شأن نزوله خاصّا، كما أنّ الحال كذلك في سائر الآيات.

فلا ينبغي الإشكال في إطلاقه، سيّما مع كون العناية بهذه الفقرة، أي الاستثناء، كما دلّت عليه الرواية الآتية و كلمات المفسّرين.

بل الاختصاص بحقّ اللّه مخالف لظاهر الآية، سواء كان قوله:


[1] سورة النحل: (16)، الآية 106.

[2] مثل الطبرسي في مجمع البيان 6- 5- 597، و الشيخ في التبيان 6- 428، و الزمخشري في الكشاف 2- 345، و أبي الفتوح في تفسيره 7- 149.

[3] مثل ما في الوسائل 11- 476، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب 29 من أبواب الأمر و النهي. الحديثان 2 و 3.

[4] في المصدر: «نلت» بدل «قلت».

[5] مجمع البيان 6- 5- 597.

[6] الوسائل 11- 476، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب 29 من أبواب الأمر و النهي.، الحديث 2.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست