responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 20

و الباطل». [1]

بتقريب تقدّم في الرواية السابقة.

و منها:

رواية تحف العقول، قال في ذيلها: «و ذلك إنّما حرّم اللّه الصناعة الّتي حرام هي كلّها الّتي يجي‌ء منها الفساد محضا، نظير البرابط و المزامير و الشطرنج و كلّ ملهوّ به و الصلبان و الأصنام و ما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام. و ما يكون منه و فيه الفساد محضا و لا يكون فيه و لا منه شي‌ء من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأجر عليه و جميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات كلّها إلّا أن تكون صناعة.». [2]

فإنّه عدّ الشطرنج و كلّ ملهوّ به أي سائر آلات القمار ممّا يجي‌ء منه الفساد محضا، فلا يصحّ القول أنّ في اللعب بها للتفريج صلاحا، و هو يؤيّد ما في صدرها من تفسير الصلاح بما فيه قيام الناس كالمأكول و الملبوس لا مطلق ما فيه غرض كالتفريح و التفرّج.

و تدلّ على المطلوب فقرة أخرى منها، و هي‌

قوله: «و كذلك كلّ بيع ملهوّ به، و كلّ منهيّ عنه ممّا يتقرّب به لغير اللّه، أو يقوّى به الكفر و الشرك من جميع وجوه المعاصي، أو باب من الأبواب يقوّى به باب من أبواب الضلالة، أو باب من أبواب الباطل، أو باب يوهن به الحقّ، فهو حرام محرّم بيعه و شراؤه و إمساكه و ملكه و هبته و عاريته و جميع التقلّب فيه، إلّا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك». [3]


[1] الوافي، المجلد 3، الجزء 10- 36، الباب 35 من أبواب وجوه المكاسب، في القمار، و الوسائل 12- 242، الباب 104 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3، و الكافي 6- 436، الحديث 9.

[2] تحف العقول: 335، و راجع أيضا الوسائل 12- 57، الباب 2 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

[3] تحف العقول: 333، و الوسائل 12- 56، الباب 2 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست