responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 208

و ينبغي التنبيه على أمور:

1- هل لدليل جواز الدخول بالإكراه إطلاق بالنسبة إلى حقّ الناس أم لا؟

الأوّل: كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرّمة يباح به ما يلزمها من المحرّمات الأخر، سواء كانت لازمة لمنصبها ممّا لا تنفك عنه أو يقع الإكراه بخصوصها. و هذا على الإجمال ممّا لا إشكال فيه.

إنّما الإشكال في أنّ الأدلّة الدالّة على الجواز كحديث الرفع و غيره هل لها إطلاق بالنسبة إلى جميع المحرّمات، سواء كانت حقّ اللّه محضا أم من حقوق الناس أيضا، دما كان أو عرضا أو مالا.

أو تختصّ بخصوص حقّ اللّه و لا تشمل حقّ الناس و لو كان قليلا و كان الإيعاد على كثير.

أو يفصّل بين العظائم و المهمّات و غيرها، سواء كانت من حقّ اللّه- تعالى- أو حقّ الناس.

أو يفصّل بين المهمّات و غيرها في حقّ اللّه مع الاختصاص بخصوصه.

أو يفصّل بين ما إذا كان الضرر الذي أوعد به المكره أعظم ممّا أكرهه عليه فيرتفع و بين غيره؟

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست