1- هل لدليل جواز الدخول بالإكراه إطلاق بالنسبة إلى حقّ الناس أم لا؟
الأوّل: كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرّمة يباح به ما يلزمها من المحرّمات الأخر، سواء كانت لازمة لمنصبها ممّا لا تنفك عنه أو يقع الإكراه بخصوصها. و هذا على الإجمال ممّا لا إشكال فيه.
إنّما الإشكال في أنّ الأدلّة الدالّة على الجواز كحديث الرفع و غيره هل لها إطلاق بالنسبة إلى جميع المحرّمات، سواء كانت حقّ اللّه محضا أم من حقوق الناس أيضا، دما كان أو عرضا أو مالا.
أو تختصّ بخصوص حقّ اللّه و لا تشمل حقّ الناس و لو كان قليلا و كان الإيعاد على كثير.
أو يفصّل بين العظائم و المهمّات و غيرها، سواء كانت من حقّ اللّه- تعالى- أو حقّ الناس.
أو يفصّل بين المهمّات و غيرها في حقّ اللّه مع الاختصاص بخصوصه.
أو يفصّل بين ما إذا كان الضرر الذي أوعد به المكره أعظم ممّا أكرهه عليه فيرتفع و بين غيره؟