الثاني ممّا يسوّغ الولاية: العذر، كالاضطرار أو التقيّة أو الإكراه.
و هذا أولى من جعل الثاني خصوص الإكراه، فإنّه على ذلك يزيد المستثنى ممّا ذكر.
ضرورة جواز الدخول مع التقيّة، و هي غير الإكراه. و تدلّ على الجواز معها عمومات التقيّة [1]، و خصوص رواية مسعدة المتقدّمة [2].
و كذا مع الاضطرار، و هو غيره أيضا. و يدلّ على الجواز معه- مضافا إلى حديث الرفع [3]-
موثّقة عمّار عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، سئل عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: «لا، إلّا أن لا يقدر على شيء يأكل و لا يشرب، و لا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت» [4].
كما أنّه يدلّ على الجواز مع الإكراه- مضافا إلى الأدلّة العامّة [5]- خصوص بعض الروايات المتقدّمة [6].
[1] راجع الوسائل 11- 459، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب 24 و ما بعده من أبواب الأمر و النهي.
[2] الوسائل 12- 138، كتاب التجارة، الباب 45 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 10.
[3] الخصال: 417، و في الوسائل 11- 295، كتاب الجهاد، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحديث 1، و في الوسائل أيضا 5- 345، كتاب الصلاة، الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.
[4] الوسائل 12- 146، كتاب التجارة، الباب 48 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.