و الظنّ معا فلا يجوز الولاية من قبل الجائر بلا خلاف» [1].
و أنت خبير بأنّ دعواه عدم الخلاف راجعة إلى مورد انتفاء العلم و الظنّ.
و احتمال الرجوع إلى جميع ما تقدّم مقطوع الفساد. فقول صاحب مفتاح الكرامة حكاية عن غيره إنّ العلّامة في المنتهى نفى الخلاف عن ذلك كلّه [2]، ليس موافقا للواقع.
كما أنّ دعوى الراوندي [3] الإجماع إنّما هي فيما إذا تمكّن مع التولّي من إيصال الحقّ لمستحقّه.
نعم، ظاهر الشيخ في النهاية [4]، و ابن إدريس في السرائر [5]، و المحقّق [6]، و العلّامة [7]، و من تأخّر منهم [8] جوازه لذلك.
و أنت خبير بعدم ثبوت إجماع معتبر أو شهرة معتمدة من ذلك، سيّما مع كون المسألة ممّا كثرت فيها الأدلّة و الروايات، و لا يظنّ أن يكون لهم مستند سواها.
لكن مع ذلك تطابق فتاوى من عرفت يسلب الجرأة على المخالفة، فالمسألة محلّ تردّد.
[1] منتهى المطلب 2- 1024، كتاب التجارة، البحث الثالث من المقصد الثاني، في عمل السلطان.
[2] مفتاح الكرامة 4- 114، كتاب المتاجر، في الولاية من قبل العادل أو الجائر.
[3] فقه القرآن للراوندي 2- 24، كتاب المكاسب، باب المكاسب المحظورة و المكروهة. و حكاه عنه في مفتاح الكرامة 4- 114.
[4] النهاية: 356، كتاب المكاسب، باب عمل السلطان و أخذ جوائزهم.
[5] السرائر 2- 202، كتاب المكاسب، باب عمل السلطان و أخذ جوائزهم.
[6] شرائع الإسلام 2- 1- 266، كتاب التجارة، فيما يحرم التكسب به، المسألة الرابعة، و الطبع القديم: 97.
[7] منتهى المطلب 2- 1024، كتاب التجارة، البحث الثالث من المقصد الثاني، في عمل السلطان.
[8] جامع المقاصد 4- 44، كتاب المتاجر، في خاتمة المقدّمة الأولى من المقصد الأوّل «أقسام المتاجر».