responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 206

و الظنّ معا فلا يجوز الولاية من قبل الجائر بلا خلاف» [1].

و أنت خبير بأنّ دعواه عدم الخلاف راجعة إلى مورد انتفاء العلم و الظنّ.

و احتمال الرجوع إلى جميع ما تقدّم مقطوع الفساد. فقول صاحب مفتاح الكرامة حكاية عن غيره إنّ العلّامة في المنتهى نفى الخلاف عن ذلك كلّه‌ [2]، ليس موافقا للواقع.

كما أنّ دعوى الراوندي‌ [3] الإجماع إنّما هي فيما إذا تمكّن مع التولّي من إيصال الحقّ لمستحقّه.

نعم، ظاهر الشيخ في النهاية [4]، و ابن إدريس في السرائر [5]، و المحقّق‌ [6]، و العلّامة [7]، و من تأخّر منهم‌ [8] جوازه لذلك.

و أنت خبير بعدم ثبوت إجماع معتبر أو شهرة معتمدة من ذلك، سيّما مع كون المسألة ممّا كثرت فيها الأدلّة و الروايات، و لا يظنّ أن يكون لهم مستند سواها.

لكن مع ذلك تطابق فتاوى من عرفت يسلب الجرأة على المخالفة، فالمسألة محلّ تردّد.


[1] منتهى المطلب 2- 1024، كتاب التجارة، البحث الثالث من المقصد الثاني، في عمل السلطان.

[2] مفتاح الكرامة 4- 114، كتاب المتاجر، في الولاية من قبل العادل أو الجائر.

[3] فقه القرآن للراوندي 2- 24، كتاب المكاسب، باب المكاسب المحظورة و المكروهة. و حكاه عنه في مفتاح الكرامة 4- 114.

[4] النهاية: 356، كتاب المكاسب، باب عمل السلطان و أخذ جوائزهم.

[5] السرائر 2- 202، كتاب المكاسب، باب عمل السلطان و أخذ جوائزهم.

[6] شرائع الإسلام 2- 1- 266، كتاب التجارة، فيما يحرم التكسب به، المسألة الرابعة، و الطبع القديم: 97.

[7] منتهى المطلب 2- 1024، كتاب التجارة، البحث الثالث من المقصد الثاني، في عمل السلطان.

[8] جامع المقاصد 4- 44، كتاب المتاجر، في خاتمة المقدّمة الأولى من المقصد الأوّل «أقسام المتاجر».

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست