responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 205

و على هذا الاحتمال يكون المقام من قبيل تزاحم المقتضيات، و ترجيح اقتضاء الدخول لحفظ الشيعة على اقتضاء حرمة الدخول من غير إشكال، و توجّه الروايات القائلة بأنّ قضاء حوائج الإخوان و نحوه كفّارة عمل السلطان، سيّما على ما بنينا عليه من بقاء المزاحم المهمّ على حرمته مع مزاحمته للأهمّ.

كما أنّه على هذا الاحتمال لا يصحّ إلغاء الخصوصيّة بالنسبة إلى مطلق مصلحة، و لا دعوى الأولويّة القطعيّة في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

و ما ذكرناه و إن كان مخالفا لظاهر بعض الروايات غير المعتمدة، لكنّ الاتّكال في المقام على استفادة الحكم من مجموع الروايات الضعاف التي حصل الوثوق بصدور بعضها، و نتيجته ما عرفت.

فإسراء الحكم إلى جواز التولّي في ديوانهم للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مشكل، بل غير صحيح حتّى في صورة العلم بأنّه مع تولّيه يدفع ارتكاب منكر معمول و ترك معروف متروك فضلا عن غيرها. هذا حال الأخبار.

ذكر كلمات الأصحاب في المقام‌

و أمّا كلمات الأصحاب و إن توافقت ظاهرا من زمن شيخ الطائفة على اختلاف التعابير بجوازه، لكن لا يظهر منها الإجماع أو الشهرة على جوازه لخصوص الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و قد نسب إلى العلّامة في المنتهى دعوى عدم الخلاف فيه، و هو غير صحيح، لأنّ دعواه ذلك في مسألة أخرى، قال: «أمّا السلطان الجائر فلا يجوز الولاية منه مختارا، إلّا مع علم التمكّن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و قسمة الأخماس و الصدقات على مستحقّهما، و صلة الإخوان، و لا يكون في ذلك مرتكبا للمآثم أو غلبة الظنّ بذلك. أمّا إذا انتفى العلم‌

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست