responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 202

أيضا جواز الدخول لذلك، و هي أيضا قرينة على المراد في الروايات المتقدّمة.

فلا بدّ من الأخذ بأخصّ مضمونا منها، و الظاهر أنّ المتيقّن منها جواز الدخول مع العلم بأنّ في دخوله يدفع عن الشيعة و يحفظ منافعهم بوجه من الوجوه. و لعلّ من مجموع تلك الروايات الكثيرة جدّا المتقاربة المضمون، يحصل الاطمئنان بجواز الدخول لذلك مع علمه بتوفيقه.

و أمّا رواية الحسن بن الحسين الأنباري‌ المتقدّمة [1] و إن كانت أخصّ منها، لكن قد تقدّم أنّ الظاهر منها أنّ أبا الحسن- عليه السّلام- لم يصدّقه في دعواه، و علّق الجواز على أمر غير ممكن في العادة، و لعلّه لخصوصيّة فيه عرفها منه.

هل يمكن إلغاء الخصوصية من مورد الجواز أم لا؟

ثمّ إنّه يقع الكلام في أنّه هل يمكن إلغاء الخصوصيّة منها، أو القطع بالأولوية و إسراء الحكم إلى كلّ مصلحة أو نيّة حسنة، أو إلى خصوص مورد التمكّن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مطلقا، أو مع العلم أو الوثوق بالتأثير؟

فيه تردّد، من حيث إنّه لو كان مطلق المصالح سيّما التمكّن منهما من المجوّزات أو الموجبات للدخول في سلطانهم، لأشاروا إليه في تلك الروايات الكثيرة جدّا، مع كون الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من الفرائض المهمّة العظيمة، و لم ينهوا عن الدخول بنحو مطلق تارة و بنحو الحصر أخرى في مواضع كثيرة، و معه كيف يمكن إلغاء الخصوصيّة أو دعوى الأولويّة القطعيّة؟

بل مع تظافر الروايات الدالّة على الحرمة، إلّا في مورد كان الورود لأجل‌


[1] الوسائل 12- 145، كتاب التجارة، الباب 48 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست