و منها: ما دلّت على جوازه إذا وصل إخوانه و عضد أهل ولايته، كما في رواية أبي الجارود [1]، أو إذا واسى إخوانه، و أنصف المظلوم، و أغاث الملهوف من أهل ولايته، كما في رواية محمّد بن سنان [2]، أو إذا وصل إخوانه، و عاد أهل ولايته، كما في رواية أبي الجارود الأخرى. [3] و منها: ما دلّت باختلاف التعابير على أنّ للّه في أبواب الظلمة من يدفع عن أوليائه، كمرسلة الصدوق عن الفقيه [4]، و مرسلته الأخرى عن المقنع [5]، و روايات محمّد بن عيسى بن يقطين [6]، و سدير [7]، و هشام بن سالم [8]، و المفضّل بن عمر [9]، و مهران بن محمّد بن أبي نصر [10]، و حمران بن نعم [1]. و من جملتها صحيحة عليّ بن
[1] مستدرك الوسائل 13- 138، كتاب التجارة، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 24، و لكن في المستدرك: «حمران بن أعين» بدل: «حمران بن نعم».
______________________________
[1] مستدرك الوسائل 13- 131، كتاب التجارة، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.