و التحقيق أنّ الروايات الواردة في الجواز على كثرتها ضعيفة سندا، لكنّ الوثوق و الاطمئنان حاصل بصدور بعضها إجمالا، فلا بدّ من الأخذ بأخصّها مضمونا. فإنّها على طوائف:
منها: ما يظهر منها الجواز مطلقا، كرواية صفوان بن مهران [1]، و رواية إسحاق بن عمّار [2] المرويّتين في المستدرك، الظاهر منهما جوازه لكونه حقّهم.
و منها: جوازه مع نيّة الإحسان إلى أهل ولايته إذا دخل على معرفة و بصيرة، كرواية الوليد بن صبيح [3].
و منها: جوازه لإعزاز المؤمن أو فكّ أسره أو قضاء دينه، كرواية زياد بن أبي سلمة [4]، و صفوان بن مهران [5] و عليّ بن رئاب [6].
و يظهر من هذه الطائفة الجواز لشيء من منافع الشيعة.
لكنّ الظاهر من قوله: «لإعزاز المؤمن.» أنّ الغاية للدخول إذا كانت نحو ذلك يجوز الدخول. و كون الإعزاز و نحوه غاية محرّكة لا يمكن إلّا مع العلم أو الوثوق و الاطمئنان بأنّ الدخول فيها يمكّنه منه، و إلّا فمع احتماله أو ظنّه لا يمكن
[1] مستدرك الوسائل 13- 138، كتاب التجارة، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 25.
[2] الاختصاص: 261، و عنه في مستدرك الوسائل 13- 141، كتاب التجارة، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
[3] مستدرك الوسائل 13- 131، كتاب التجارة، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.
[4] الوسائل 12- 140، كتاب التجارة، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 9.
[5] مستدرك الوسائل 13- 135، كتاب التجارة، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 15.
[6] مستدرك الوسائل 13- 131، كتاب التجارة، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8.