responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 19

و دعوى الانصراف‌ [1] غير مسموعة، سيّما مع تداول المغالبة بلا رهن في عصر الصدور بين الخلفاء و أتباعهم، بل لا يبعد أن يكون كثير من الأسئلة مربوطة باللعب بلا رهن، حيث كان محلّ الخلاف بين فقهاء العامّة:

فعن الشافعيّة: حلّية اللعب بالشطرنج‌ [2].

و عن الحنابلة: يكره اللعب به‌ [3].

و عن الشافعي: هو مكروه و ليس بمحظور، و لا ترد شهادة اللاعب به إلّا ما كان فيه قمار [4].

و عنه: أنّ النرد مكروه و ليس بمحظور لا يفسق فاعله‌ [5].

و الخلاف إنّما هو مع اللعب بها بلا رهن و إلّا فالقمار حرام عند الجميع.

و لعلّ فتوى بعض العامّة بعدم حرمة اللعب بها بلا رهن لجلب نظر الخلفاء و الأمراء.

ثمّ على ما ذكر يشكل استفادة الحرمة من الرواية، و كذا الرواية الآتية، إلّا أن يقال: إنّ كون محطّ نظر السائل ما ذكر لا يوجب عدم الإطلاق، فلا يجوز رفع اليد عن إطلاقها.

و منها:

حسنة الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا جعفر- عليه السّلام- عن هذه الأشياء الّتي يلعب بها الناس: النرد و الشطرنج، حتّى انتهيت إلى السدر؟ فقال:

«إذا ميّز اللّه بين الحقّ و الباطل مع أيّهما يكون؟» قلت: مع الباطل. قال: «فما لك‌


[1] راجع الجواهر 22- 109، في حرمة القمار.

[2] راجع الفقه على المذاهب الأربعة 2- 51، كتاب الحظر و الإباحة.

[3] راجع الفقه على المذاهب الأربعة 2- 51، كتاب الحظر و الإباحة.

[4] راجع الأمّ للشافعي 6- 208، كتاب الأقضية، في شهادة أهل اللعب، و راجع أيضا الخلاف 3- 343، كتاب الشهادة، المسألة 51 و 53.

[5] راجع الأمّ للشافعي 6- 208، كتاب الأقضية، في شهادة أهل اللعب، و راجع أيضا الخلاف 3- 343، كتاب الشهادة، المسألة 51 و 53.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست