responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 199

التحقيق انّه يجب الأخذ بأخصّ الروايات مضمونا

و التحقيق أنّ الروايات الواردة في الجواز على كثرتها ضعيفة سندا، لكنّ الوثوق و الاطمئنان حاصل بصدور بعضها إجمالا، فلا بدّ من الأخذ بأخصّها مضمونا. فإنّها على طوائف:

منها: ما يظهر منها الجواز مطلقا، كرواية صفوان بن مهران‌ [1]، و رواية إسحاق بن عمّار [2] المرويّتين في المستدرك، الظاهر منهما جوازه لكونه حقّهم.

و منها: جوازه مع نيّة الإحسان إلى أهل ولايته إذا دخل على معرفة و بصيرة، كرواية الوليد بن صبيح‌ [3].

و منها: جوازه لإعزاز المؤمن أو فكّ أسره أو قضاء دينه، كرواية زياد بن أبي سلمة [4]، و صفوان بن مهران‌ [5] و عليّ بن رئاب‌ [6].

و يظهر من هذه الطائفة الجواز لشي‌ء من منافع الشيعة.

لكنّ الظاهر من قوله: «لإعزاز المؤمن.» أنّ الغاية للدخول إذا كانت نحو ذلك يجوز الدخول. و كون الإعزاز و نحوه غاية محرّكة لا يمكن إلّا مع العلم أو الوثوق و الاطمئنان بأنّ الدخول فيها يمكّنه منه، و إلّا فمع احتماله أو ظنّه لا يمكن‌


[1] مستدرك الوسائل 13- 138، كتاب التجارة، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 25.

[2] الاختصاص: 261، و عنه في مستدرك الوسائل 13- 141، كتاب التجارة، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

[3] مستدرك الوسائل 13- 131، كتاب التجارة، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.

[4] الوسائل 12- 140، كتاب التجارة، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 9.

[5] مستدرك الوسائل 13- 135، كتاب التجارة، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 15.

[6] مستدرك الوسائل 13- 131، كتاب التجارة، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست