responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 198

لكنّ الاحتمال بعيد، لأنّ الظاهر أنّ السائل في الفقرة الأولى كان شيعيّا، و في الفقرة الثانية كان السائل هو الحلبي، و من البعيد جدّا أن يسأل الشيعي، سيّما مثل الحلبي العريق في التشيّع خلفا عن سلف و أبا عن جدّ- رضوان اللّه عليهم- عن حال المخالف بعد موته لأجل الدخول في أعمالهم. بل الظاهر أنّ السؤال عن حال الشيعي بأنّ ذلك موجب لعقوبته؟ و لو كان المراد بالسؤال معرفة حكم المسألة فلا وجه للسؤال عن عمل غيرنا، فإنّ فقهاء أصحابنا كانوا يسألون المسائل و يحفظونها في أصولهم للبثّ في الشيعة، فلا وجه للسؤال عن حال غيرهم.

مضافا إلى أنّ‌

قوله في ذيل الرواية: «إنّما يعطي اللّه العباد على نيّاتهم»،

يكشف المراد عن‌

قوله: «يبعثه اللّه على نيّته»

، و يدفع الاحتمال المتقدّم، بل هو كبرى كلّي لإفادة أنّ الأجر بحسب النيّات، و لا شبهة في أنّه راجع إلى من يليق بإعطاء الثواب و الأجر عليه، و هو الشيعي بحسب أصول المذهب، فلا ينبغي الإشكال في أنّ السؤال عن الرجل من هذه العصابة.

و منها: الروايات الكثيرة في الواردة في جواز الدخول مع نيّة الإحسان إلى الإخوان، و قد مرّت جملة منها [1].

بدعوى إلغاء الخصوصيّة منها، أو دعوى الفحوى و الأولويّة القطعيّة، فإنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضة عظيمة، فكيف يمكن جواز الدخول لصلة الإخوان المستحبّة، و عدم جوازه مع توقّف فريضة عظيمة عليه؟


[1] راجع الوسائل 12- 139، كتاب التجارة، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به، و مستدرك الوسائل 13- 130، كتاب التجارة، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست