responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 197

الأجير، إنّه إنّما يعطي اللّه العباد على نيّاتهم» [1].

و في مرسلة الصدوق‌ [1] قريب من الفقرة الأولى.

بناء على أنّ المراد بالرجل المسلم المحبّ لهم هو الشيعي، فإنّ ترك الاستفصال عن أنّ وروده في ديوانهم هل هو بالقهر و الجبر و التقيّة أو بالاختيار دليل على أنّ الوارد بالاختيار إذا كان وروده بنيّة صالحة يحشره اللّه على نيّته.

بل الظاهر أنّ وروده و خروجه إلى الغزو بالاختيار، لأنّ الحشر على نيّته إنّما هو في مورده لا في مورد الجبر و القهر، مع أنّه لو كان وروده بنحو الجبر فلا محالة كان خروجه كذلك أيضا، أو بحسب النوع، فلا يبقى مجال لنيّته و الحشر عليها.

مضافا إلى أنّه لو كان مقهورا في الورود كان على السائل ذكر كونه مكرها، و إلّا فظاهر السؤال أنّه كان مختارا.

فلا شبهة في أنّ ظاهرها أنّ الورود و الخروج كانا باختياره، و أنّ الثواب و العقاب فيهما حسب نيّته: إن كان خيرا فيثاب و إن شرّا فيعاقب. و تخصيصه بنيّة إصلاح حال الشيعة و الإحسان إليهم يحتاج إلى مخصّص.

إلّا أن يقال: إنّ الظاهر من الرجل المسلم: المحبّ، مقابل المسلم الناصب، و هو غير الشيعي. فحينئذ يكون‌

قوله: «يبعثه اللّه على نيّته»

كقوله: عليه ما عليه، لا يدلّ على كونه مثابا مع نيّة الخير، فإنّ الثواب لا يكون إلّا مع الولاية و التصديق بإمامتهم- عليهم السّلام-، بل مع إطلاقها بالنسبة إلينا و إلى غيرنا يشكل أيضا استفادة الحكم منها.


[1] الوسائل 12- 146، كتاب التجارة، الباب 48 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2. و في الطبع القديم 2- 557، باب (77) جواز قبول الولاية من قبل الجائر. «فيغنيه اللّه».

______________________________

[1] الجوامع الفقهية: 31، كتاب المكاسب و التجارات من المقنع، و عنه في الوسائل 12- 139، كتاب التجارة، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست