responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 196

المكلّف دوران الأمر بين شربه و شرب غيره و علم أنّه لو لم يشربها، يشربها غيره؟

فلو كان المورد من قبيل المتزاحمين لا بدّ من الالتزام بالتخيير في المورد، و كذا الالتزام بلزوم ارتكاب القمار مثلا لمنع شرب الخمر، و هو مخالف لضرورة الفقه و العقل.

التولّي لولاية الجائر على أنحاء

هذا كلّه مع الغض عن أخبار الباب، و أمّا بالنظر إليها فمحصّل الكلام فيه أنّ من أراد التولّي لولاية الجائر فقد يعلم بأنّه إذا تولّاها يمكن له دفع منكر أو منكرات أو إقامة فريضة أو فرائض، و قد يظنّ ذلك، و قد يحتمل، بمعنى أنّه يحتمل مع تولّيه تأثير أمره بخلاف ما إذا لم يتولّها.

و على أيّ تقدير قد يكون المنكر موجودا و المعروف متروكا، و قد لا يكون كذلك، لكن علم أو ظنّ أو احتمل وجودها فيما يأتي، و على أيّ تقدير تارة يكون مأمونا من ارتكاب المعصية في ديوانهم، و أخرى لا يكون، أو يكون في معرض ارتكابها، إلى غير ذلك من الفروض.

فهل يمكن استفادة جواز الدخول من الروايات الخاصّة في جميع الفروض أو لا؟

أقول: ما يمكن أن يستدلّ به على المطلوب روايات:

منها:

صحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد اللّه- عليه السّلام- عن رجل مسلم و هو في ديوان هؤلاء، و هو يحبّ آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و يخرج مع هؤلاء في بعثهم، فيقتل تحت رايتهم؟ قال: «يبعثه اللّه على نيّته». قال: و سألته عن رجل مسكين خدمهم رجاء أن يصيب معهم شيئا فيغنيه اللّه به، فمات في بعثهم؟ قال: «هو بمنزلة

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست