responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 195

يكون من قبيل تزاحم المقتضيات. فإذا توقّف إنجاء النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من يد ظالم أراد قتله على شرب الخمر أو غيره من المحرّمات، يجب عقلا إنجاؤه بارتكاب المحرّم.

هذا كلّه بناء على أن يكون وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر شرعيّا، و أمّا بناء على كونه عقليّا و يرى العقل لزوم حفظ أغراض المولى التي لا يرضى بنقضها، و قبح ترك المنع عن مخالفة المولى و عن نقض أغراضه من غير فرق بين كون الناقض نفسه أو غيره من سائر المكلّفين، فلا يبعد القول بتزاحم المقتضيات القائمة بالمعروف و المنكر مع مقتضي حرمة التولّي من الجائر، لكنّه في غاية الإشكال، إلّا في العظائم التي يعلم بلزوم حفظها كما أشرنا إليه.

و أمّا لو توقّف ترك شرب الخمر من زيد على ارتكاب عمرو معصية دونه، فتجويز ارتكابه لدفعه في غاية الإشكال، بل غير ممكن، و لا أظنّ التزام فقيه به، سواء قلنا بأنّ وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عقليّ أو نقليّ.

و لو قيل: إنّ العبيد لمولى واحد بمنزلة شخص واحد في توجّه التكليف، فكما يقع التزاحم في تكليف شخص واحد، كذلك يقع في العبيد لمولى واحد، أو قيل:

إنّ حفظ أغراض المولى واجب على العبيد كلّهم، و لا بدّ من رفع اليد عن غرضه المهمّ لإقامة الأهمّ كما في الموالي العرفية، فإذا علم العبد أنّ نقض غرضه المهمّ موجب لحفظ غرضه الأهمّ يحكم العقل بلزوم حفظه.

يقال: إنّ ما ذكر غير مقنع. أمّا الأوّل فواضح، لعدم دليل على كونهم كذلك. و أمّا الثاني فله وجه في الموالي العرفية، فإنّ أغراضهم معلومة و موارد رضاهم و سخطهم واضحة لدينا، و أمّا المولى الحقيقي فأحكامه ليست لأغراض راجعة إليه- و العياذ باللّه-، بل أحكامه لمحض اللطف على العباد و لمصالحهم، و في مثله لا يصحّ ما ذكر، و لا يجوّز العقل مخالفته لدفع مخالفة الغير و إيقاع نفسه في المهلكة لعدم وقوع غيره فيها. فهل ترى من نفسك جواز شرب الخمر إذا رأى‌

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست