responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 194

فتلك العناوين التوصّلية إذا وقعت متعلّقة للأمر لا ينقدح في أذهان العرف و العقلاء إلّا أنّ الأمر بها للتوصّل لا لمصلحة ذاتيّة نفسيّة. و بالجملة إنّهما واجبان للغير لا غيريّان، فإذا كان كذلك لا يستفاد من أدلّة وجوبهما إطلاق يشمل ما يستلزم منه ارتكاب محرّم أو ترك واجب، فإنّ ما وجب لإقامة الفريضة لا إطلاق لوجوبه لمورد إماتتها.

و إن شئت قلت: إنّ المتفاهم من أدلّة وجوبهما أنّه معلّق بعدم استلزام ترك واجب أو فعل حرام، و دليل حرمة الولاية مطلق في موضوعه على نحو التنجيز، و لا يعارض المعلّق المنجّز، بل دليله حاكم على دليل الحكم المعلّق، فكما لا تعارض بين الأدلّة بما عرفت لا مجال للتزاحم بعد عدم إطلاق يكشف منه المقتضي و عدم استقلال العقل بوجود المقتضي حتّى في مورد لزوم ارتكاب الحرام.

هذا بالنسبة إلى المقتضي الذي قام بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

و أمّا المقتضيات التي في المعروف و المنكر فلا وجه لتزاحمها مع مقتضي الحرمة في تقلّد الولاية، لأنّ تزاحم المقتضيات إنّما هو في التكاليف المتوجّهة إلى مكلّف واحد. فإذا دار أمر مكلّف بين شرب الخمر و قتل النفس المحترمة يقدّم الشرب، و مع تساوي المقتضيات يتخيّر. و أمّا مع دوران الأمر بين ارتكاب مكلّف محرّما و ارتكاب مكلّف آخر محرّما، فلا وجه لملاحظة المقتضيات، و لا يجوز ارتكاب شخص محرّما لدفع ارتكاب شخص آخر محرّما و لو كان مقتضاه أهمّ. فلو توقّف ترك شرب الخمر من زيد على ارتكاب عمرو محرّما دون شربها في المقتضي لا يمكن الالتزام بجوازه أو وجوبه.

نعم، فيما إذا كان وجود شي‌ء مبغوضا مطلقا و يجب على كلّ مكلّف دفعه‌

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست