responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 191

الأوّل و استحباب الثاني.

أقول: و

في رواية المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السّلام-: «ما من سلطان إلّا و معه من يدفع اللّه به عن المؤمنين، أولئك أوفر حظّا في الآخرة» [1].

و أنت خبير بأنّ الجمع بين هذه الرواية و كذا الروايات المتقدّمة، و بين رواية مهران بما ذكره، غير مقبول عرفا، سيّما مع كون الورود في عملهم أو الصحابة لهم لغرض إلهيّ محض نادرا جدّا.

فحمل بعض منها على ذلك مع شواهد عليه كما مرّ الكلام فيه و إن لا يبعد، لكن حمل جميع تلك الروايات الكثيرة عليه بعيد جدّا، بل غير صحيح، سيّما في الرواية المتقدّمة إذا كان قوله: «يعني أقلّ المؤمنين حظّا بصحبة الجبّار» من تتمة الحديث، ليكون ذلك بمنزلة التعليل الدالّ على أنّ صحبة الجبّار علّة لأقلّية حظّه، فمقتضاها أقلّية حظّ مطلق المصاحب، سواء كان لمحض غرض راجح أم لا.

فتلك الرواية معارضة لرواية محمّد بن إسماعيل و غيرها، و لا يصحّ الجمع المذكور.

و التفصيل بين الدخول بنحو الصحابة و غيرها أيضا بعيد، لأنّ موضوع رواية مهران و رواية المفضّل واحد، و المراد بالمعيّة فيهما واحد و هو الصحابة كما فسّرت بها.

نعم، لا شبهة في أنّ الورود لمحض الإحسان على المؤمنين أرجح و أفضل منه لغايتين، لكن ذلك لا يوجب صحّة الجمع بين الروايات سيّما بين الروايتين المتقدّمتين.

و من المحتمل أن يكون لفظ «حظّا» في رواية مهران بتقديم الخاء المعجمة


[1] مستدرك الوسائل 13- 136، كتاب التجارة، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 17.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست