responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 192

على الطاء غير المعجمة، و كان التفسير من بعض الرواة، و كان الأصل الذي فيه الرواية مأخوذا بالمناولة لا بالقراءة و كان تفسيره لاشتباه وقع في الخط. و ما ذكرناه و إن كان غير معتمد في نفسه لكن بعد ورود قوله: «أوفر حظّا» في رواية أخرى، و بعد التصرّف فيها و ورود روايات أخر تؤيّدها، لا بعد فيه، سيّما مع قرب وقوع الاشتباه في مثل الكلمة المذكورة التي يكون منشأ الاشتباه فيها تغيير محلّ النقطة قليلا، و في مثله ليس الاحتمال المذكور مخالفة معتدّا بها للأصل العقلائي سيما مع ورود الروايات على خلافه، و الأمر سهل.

حول توجيه الشيخ القول باستحباب الولاية إذا توقّف واجب عليها

ثمّ إنّه قد يجب عقلا تصدّي الولاية فيما كان جائزا لتوقّف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عليه، لكن حكي عن غير واحد استحبابه. [1] و قد تصدّى الشيخ الأنصاري‌ [2] لتوجيه كلامهم بأنّ نفس الولاية قبيحة محرّمة، لأنّها توجب إعلاء كلمة الباطل و تقوية شوكته، و ترك الأمر بالمعروف قبيح آخر، و ليس أحدهما أقلّ قبحا من الآخر، فيكون المقام من قبيل تزاحم المقتضيين، و يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة لم تبلغ حدّ الإلزام.

ثمّ ذكر كلام المحقّق صاحب الجواهر بأنّه يمكن تقوية عدم الوجوب‌


[1] الحاكي هو شيخنا الأعظم الأنصاري في المكاسب: 56، و المحكي عنه مثل شيخ الطائفة في النهاية: 356، كتاب المكاسب، و ابن إدريس في السرائر 2- 202، باب عمل السلطان و أخذ جوائزهم، و المحقّق في الشرائع: 2- 1- 266، كتاب التجارة، و القاضي ابن البرّاج في المهذّب 1- 346، كتاب المكاسب، باب خدمة السلطان و أخذ جوائزه.

[2] المكاسب: 57، المسألة السادسة و العشرين من النوع الرابع، في الولاية من قبل الجائر.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست