و عليه و إن يمكن الاستدلال بالآية ببركة الرواية، لكن لا بطريق أفاده، بل بإطلاق الاجتناب المأمور به.
و أمّا قوله: «كلّ هذا بيعه و شراؤه.» لا يدلّ على ما رامه، لأنّ المشار إليه ب «هذا» ما يصحّ بيعه من المذكورات، أي الخمر و الشطرنج و النرد و نحوهما و الأنصاب و الأزلام، من غير احتياج إلى ارتكاب خلاف الظاهر، أي حمل القمار الظاهر في المعنى المصدري على الآلات. سيّما أنّ إرادة الآلة من القمار لا تخلو من بعد بخلاف إرادتها من الميسر.
و الإنصاف أنّ التمسّك بها لا يحتاج إلى ذلك التكلّف، بل على احتمال يكون للآية الدلالة عليه و على احتمال للرواية.
و منها:
موثّقة زرارة عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- أنّه سئل عن الشطرنج و لعبة شبيب الّتي يقال لها: لعبة الأمير، و عن لعبة الثلاث؟ فقال: «أ رأيتك إذا ميّز اللّه الحقّ و الباطل مع أيّهما تكون؟» قال: مع الباطل، قال: «فلا خير فيه» [1].
فإنّ «لا خير فيه» و إن لم يدلّ لو خلّي و نفسه على التحريم، لكن مقتضى إطلاق الشطرنج و غيره شمولها للّعب برهان، و لا شبهة في حرمته، فيكون ذلك قرينة على أنّه كناية عن حرمة الارتكاب. و جعله كناية عن معنى أعمّ بعيد جدا.
و لا شبهة في أنّ ذكر المذكور فيها من قبيل المثال.
نعم لو لا لعبة الأمير و ما بعدها يمكن دعوى الخصوصيّة في الشطرنج لكثرة الروايات في خصوصه و تشديد الأمر فيه، لكن مع ذكر غيره لا يبقى مجال لتوهّم الخصوصيّة فتدلّ على حرمة اللعب بكلّ آلة، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين جعل الرهن و عدمه.
[1] الوسائل 12- 238، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.