responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 189

كما أنّ رواية الفضل مخالفة لروايات الباب، لأنّ الظاهر منها عدم حرمة التولّي ذاتا ما لم يغيّر حكما أو يبطل حدّا. و قد عرفت دلالة الروايات على حرمته ذاتا، و مقتضى أصول المذهب حرمة التولّي بغير إذنهم، مضافا إلى التنافي بين صدرها و ذيلها. فإنّ نفي البأس ينافي الكفّارة كما مرّ.

فلا بدّ من حملها على أنّ كفّارة عملهم لمعيشته كذا، فإنّه المتعارف في أعمالهم.

جواز أخذ الخراج أو الزكاة من المخالفين إذا كان الدخول في أعمال السلطان بنية الصلاح‌

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الأدلّة جواز الدخول في أعمالهم للمقصد الراجح بما تقدّم و لو لزم من التصدي جمع الزكوات و الخراج من غير الشيعة و إيصالها إلى السلطان الجائر، فإنّ التولّي لأمورهم في مثل ولاية النواحي لا ينفكّ عن مثله، فالسكوت عنه في تلك الروايات الكثيرة دليل على جوازه بالنسبة إلى من كان على مذهبهم، و كان معتقدا بلزوم إيصال الخراج و الزكوات و الغنائم إليهم. ففي الحقيقة هو إلزامهم بما التزموا به، مع أنّه قد يكون التولّي لخصوص ذلك، و مقتضى الإطلاق جوازه.

و حمل الروايات على ما لا يلزم من التولّي سوى إعزاز المؤمن و نحوه في قوّة طرحها، لعدم إمكان العمل بها، أو ندرة ذلك جدّا، مع أنّه لا دليل لحملها على ذلك سوى الحصر في بعضها و قد عرفت حاله.

و قد أشارت إلى ذلك‌

رواية صفوان بن مهران، قال: كنت عند أبي عبد اللّه- عليه السّلام- إذ دخل عليه رجل من الشيعة. إلى أن قال:- فقال: إن لهم سيرة و أحكاما؟ قال: «أ ليس قد أجرى لهم الناس على ذلك؟» قال: بلى. قال: «أجروهم‌

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست