responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 187

فإنّ الظاهر منها السؤال عن الدخول في أعمالهم للمعيشة و نحوها من أغراضه، فأجاب بنفي البأس إذا وصلت، أي إذا قصدت ذلك في خلال عملك، لا بمعنى كون القصد موضوعا، بل بمعنى القصد الطريقي، فتدبّر.

و الحمل على أنّ ذلك بوجوده الواقعي شرط الجواز بنحو الشرط المتأخر، بعيد غايته.

و طائفة منها ناظرة إلى الثالثة، و هي‌

الروايات المتقدّمة المشتملة على قوله: «فواحدة بواحدة» [1]،

و على أنّ كفارة عملهم قضاء حوائج الإخوان‌ [2].

و أمّا رواية زياد بن أبي سلمة، فإنّ الظاهر من صدرها أنّه كان واردا في عمل السلطان و مشتغلا به لأجل معيشته، و قد حذّره أبو الحسن عن العمل لهم إلّا لإعزاز مؤمن و نحوه. و الظاهر أنّ قوله- عليه السّلام-: «فإن ولّيت.» بعد فرض كونه متولّيا لأمرهم و عاملا لهم يراد به: إن ولّيت في اشتغالك بأعمالهم بما يحتاج إليك إخوانك فأحسن إليهم، حتّى يكون لك عمل صالح في مقابل السيّ‌ء.

و لعلّه أشار بذلك و بقوله: «و اللّه من وراء ذلك» إلى قوله تعالى‌ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌ [3]. فيكون حاصل مفادها أنّ الموارد في أعمالهم لمعيشته ارتكب حراما، فإن أحسن إلى إخوانه يكون واحدا بواحد و عسى اللّه أن يتوب عليه.

و أظهر منها رواية زياد العبدي. و لا يبعد أن يكون هو زياد بن أبي سلمة،


[1] راجع الوسائل 12- 140، كتاب التجارة، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 9، و 12- 145، الباب 48، الحديث 1، و مستدرك الوسائل 13- 135، كتاب التجارة، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 15.

[2] راجع مستدرك الوسائل 13- 132، كتاب التجارة، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 10.

[3] سورة التوبة (9)، الآية 102.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست