حوائج المؤمنين، و الّتي مرّت تدلّ على نفي البأس، بل و الفضل و الرجحان فيه لذلك.
و يمكن أن يقال: إنّ الورود في أعمالهم و ديوانهم تارة يكون لمحض إعزاز المؤمن و فكّ أسره و نحوهما، و أخرى لذلك و لمعيشته، و ثالثة لمحض المعاش و نحوه، و رابعة لمعونتهم و تقوية سلطانهم.
الأخبار الواردة في هذا الباب على طوائف
و الأخبار الواردة في المقام طائفة منها ناظرة إلى الأولى، كذيل رواية ابن إدريس في المستطرفات [1]، و بعض فقرات رواية زياد بن أبي سلمة [2] و زياد العبدي [3] حيث استثنى فيهما من عدم جواز الدخول ما كان لمصلحة مؤمن.
و الظاهر أنّ منها أيضا رواية محمّد بن إسماعيل [4] المتقدّمة.
و هذا النحو من الدخول راجح، و فيه أجر و ثواب.
و طائفة منها ناظرة إلى الثانية،
كرواية أبي الجارود عن أبي جعفر- عليه السّلام-، قال: سألته من عمل السلطان و الدخول معهم؟ قال: «لا بأس إذا وصلت إخوانك، و عضدت أهل ولايتك» [5].