responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 182

أعمال هؤلاء؟ قال: «إن كنت لا بدّ فاعلا فاتّق أموال الشيعة». قال: فأخبرني عليّ أنّه كان يجبيها من الشيعة علانية و يردّها عليهم في السرّ [1].

بناء على أنّ الموالاة في الأولى بمعنى النصر و الدخول في أعمالهم، و على أنّ المراد باللابدّية في الثانية كونها للخوف من سلطانهم و سوطهم لو لا الدخول، كما هو كذلك من مثل عليّ بن يقطين.

فهذه الروايات بمقتضى الحصر في كلّ عنوان منها تعارض بعضها بعضا، و تعارض مع ما تقدّمت من الروايات المجوّزة للدخول لنيّة صلاح المؤمن.

عدم المعارضة بين الروايات لدى العرف و العقلاء

و يمكن أن يقال: لا معارضة بين أنفسها، لأنّها إذا عرضت على العرف و العقلاء يجمعون بينها بأنّ المجوّز للدخول مطلق العذر، و إنّما ذكر في كلّ منها مصداق منه، و إلّا فلا ينقدح في الأذهان من الحصر في رواية التحف مثلا إرادة سلب الجواز حتّى مع التقيّة أو القهر و الجبر، و هكذا في غيرها.

و الإنصاف أنّ الناظر فيها لا يشك في أنّ المراد سلب الجواز بلا عذر، من غير خصوصيّة لعذر خاصّ بين الأعذار، سيّما مع ملاحظة عمومات التقيّة و رفع الاضطرار و الاستكراه.

و كذا لا معارضة بينها و بين الروايات المتقدّمة، لأنّ الروايات الواردة في الأعذار متعرضة للعناوين الثانوية و رتبتها متأخّرة عن الروايات المقيّدة و المخصّصة للعناوين الأوّلية.


[1] الوسائل 12- 140، كتاب التجارة، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست