responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 181

الروايات المتقدّمة المجوّزة للدخول في أعمالهم لغرض القيام بمصالح العباد.

كذيل رواية تحف العقول، حيث قال: «فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم، و الكسب معهم إلّا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم و الميتة» [1].

و ظاهرها بملاحظة التنظير الضرورة في المعاش، لا الاضطرار في الدخول للخوف منهم.

فتكون نحو

موثّقة عمّار عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-: سئل عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: «لا، إلّا أن لا يقدر على شي‌ء يأكل و لا يشرب، و لا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شي‌ء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت». [2]

و ظاهرهما عدم جواز الدخول إلّا عند الاضطرار في المعاش.

و

في رواية محمّد بن إدريس المتقدّمة: «ما كان المدخل فيه بالجبر و القهر فاللّه قابل العذر، و ما خلا ذلك فمكروه» [3]

و المراد بالمكروه المحرّم بلا ريب بقرينة المقام و بقرينة ذيلها الآتي. فهي تدلّ على عدم الجواز إلّا في مورد القهر و الجبر.

و

في موثّقة مسعدة بن صدقة، قال: سأل رجل أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن قوم من الشيعة يدخلون في أعمال السلطان. إلى أن قال: «فنهى اللّه عزّ و جلّ أن يوالي المؤمن الكافر إلّا عند التقيّة» [4].

و نحوها

رواية عليّ بن يقطين، قال: قلت لأبي الحسن- عليه السّلام-: ما تقول في‌


[1] تحف العقول: 332، في جهات معايش العباد.

[2] الوسائل 12- 146، كتاب التجارة، الباب 48 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

[3] مستطرفات السرائر 3- 583، و عنه في الوسائل 12- 137، كتاب التجارة، الباب 45 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 9. راجع ص 2- 176 من الكتاب.

[4] الوسائل 12- 138، كتاب التجارة، الباب 45 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 10.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست