الروايات المتقدّمة المجوّزة للدخول في أعمالهم لغرض القيام بمصالح العباد.
كذيل رواية تحف العقول، حيث قال: «فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم، و الكسب معهم إلّا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم و الميتة» [1].
و ظاهرها بملاحظة التنظير الضرورة في المعاش، لا الاضطرار في الدخول للخوف منهم.
فتكون نحو
موثّقة عمّار عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-: سئل عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: «لا، إلّا أن لا يقدر على شيء يأكل و لا يشرب، و لا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت». [2]
و ظاهرهما عدم جواز الدخول إلّا عند الاضطرار في المعاش.
و
في رواية محمّد بن إدريس المتقدّمة: «ما كان المدخل فيه بالجبر و القهر فاللّه قابل العذر، و ما خلا ذلك فمكروه» [3]
و المراد بالمكروه المحرّم بلا ريب بقرينة المقام و بقرينة ذيلها الآتي. فهي تدلّ على عدم الجواز إلّا في مورد القهر و الجبر.
و
في موثّقة مسعدة بن صدقة، قال: سأل رجل أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن قوم من الشيعة يدخلون في أعمال السلطان. إلى أن قال: «فنهى اللّه عزّ و جلّ أن يوالي المؤمن الكافر إلّا عند التقيّة» [4].
و نحوها
رواية عليّ بن يقطين، قال: قلت لأبي الحسن- عليه السّلام-: ما تقول في