responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 17

و هو رجس من عمل الشيطان.». [1]

بتقريب أنّ المراد من الميسر في الآية إن كان الآلات أو الأعمّ منها كما تشهد به الروايات فقد مرّت دلالتها على المطلوب، و إن كان المعنى المصدري و كان التقدير في الخمر و غيرها ما يناسبها كالشرب و العبادة، يكون المراد بالنرد و الشطرنج في الرواية أيضا اللعب بهما، و يكون عطف كلّ قمار عليهما عطف العامّ على الخاصّ بقرينيّة كونها مفسّرة للميسر.

فعلى هذا يراد بقوله: «كلّ هذا بيعه و شراؤه.» الخمر و آلات القمار و الأنصاب و الأزلام. فكأنّه قال: «شرب الخمر و اللعب بآلات القمار و عبادة الأنصاب حرام، و بيع المذكورات و الانتفاع بها حرام». فيكون المراد منها بقرينة المحمول متعلّقات الموضوعات، فتدلّ على حرمة الانتفاع بآلات القمار، سواء الشطرنج و غيره. و الانتفاع المتعارف المطلوب من تلك الآلات بما هي آلات يعمّ اللعب للتنزّه و التفريح بلا رهن.

و أمّا ما أفاد شيخنا الأنصاري من الشاهدين على أنّ المراد بالقمار ليس المعنى المصدري‌ [2] فغير وجيه، سيّما مع بنائه في غير المورد على أنّ المقدّر في كلّ من المذكورات ما يناسبها [3]. إذ مع استظهار ذلك من الآية لا محيص عن حمل الشطرنج و النرد على اللعب بهما و إرجاعهما إلى عنوان القمار لا العكس.

و مع الغضّ عنه لا يكون الشطرنج و النرد قرينة على أنّ المراد بكلّ قمار آلاته، لاحتمال أن يراد بهما نفسهما، و بكلّ قمار عنوان القمار، أي المعنى المصدري، فيكون المنظور إثبات شمول الآية للآلات و للقمار.


[1] الوسائل 12- 239، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 12.

[2] المكاسب: 48، في المسألة الخامسة عشر من النوع الرابع فيما يحرم الاكتساب به، في القمار.

[3] راجع المكاسب: 13، في بيع النجس.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست