responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 175

فلا يمكن ترجيح مقتضيات المصالح و دفع المفاسد على مقتضياتها إلّا نادرا.

ذكر الروايات في المسألة

فالأولى التمسّك للمطلوب بالروايات الكثيرة الواردة في هذا المضمار، و بيان مقدار دلالتها:

ففي صحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد اللّه- عليه السّلام- عن رجل مسلم و هو في ديوان هؤلاء، و هو يحبّ آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و يخرج مع هؤلاء في بعثهم، فيقتل تحت رايتهم؟ قال: «يبعثه اللّه على نيّته». قال: و سألته عن رجل مسكين خدمهم رجاء أن يصيب معهم شيئا فيغنيه اللّه به، فمات في بعثهم؟ قال: «هو بمنزلة الأجير، إنّه إنّما يعطي اللّه العباد على نيّاتهم» [1].

و أرسل الصدوق في المقنع عنه- عليه السّلام‌- نحو الفقرة الأولى منها [2].

و الظاهر منهما أنّ الدخول في ديوانهم و الخروج معهم في غزوهم حرمة و حلّية تابعان لنيّة الشخص، فإن كان في نيّته الدخول للصلاح يحلّ، و إن كان لغيره فلا.

بل لعلّه يمكن استفادة الحلّية زائدة على مورد نيّة القيام بصلاح العباد، سيّما مع ذيل الأولى، و إن لا يخلو من إشكال.

و كيف كان لا شبهة في دلالتهما على أنّ الدخول بنيّة القيام بمصالح العباد أو الإسلام جائز، فهما مع صحّة أولاهما سندا لا خدشة في دلالتهما.


[1] الوسائل 12- 146، كتاب التجارة، الباب 48 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2، و في التهذيب 6- 338، باب المكاسب، الحديث 65.

[2] الجوامع الفقهية: 31، كتاب المقنع للصدوق- قدّس سرّه- باب المكاسب و التجارات، و عن المقنع في الوسائل 12- 139، كتاب التجارة، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست