responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 174

مسوغات الولاية من قبل الجائر

1- جواز الدخول في أعمالهم بنيّة القيام بمصالح العباد

ثمّ إنّه يسوّغ الدخول في أعمالهم أمران:

أحدهما: القيام بمصالح العباد. و قد ادّعي عليه الإجماع و عدم الخلاف‌ [1].

و استدلّ عليه الشيخ الأنصاري بأنّ الولاية إن كانت محرّمة لذاتها كان ارتكابها لأجل المصالح و دفع المفاسد التي هي أهمّ من مفسدة انسلاك الشخص في أعوان الظلمة بحسب الظاهر [2].

و فيه أنّ هذا الاستدلال أخصّ من المدّعى، فإنّ المدّعى جواز الدخول و التولية لمصلحة و لو راجحة كما هو مورد دلالة الأخبار.

مضافا إلى أنّ المدّعى استثناء المورد عن الحرمة، كما اعترف به و تدلّ عليه الأخبار، لا من باب ترجيح أحد المتزاحمين. و لو آل الأمر إلى مزاحمة المقتضيات، فقلّما يمكن إحراز أهمّية الدخول في الولاية المحرّمة من جهتين، بل قد تنطبق عليه عناوين محرّمة أخر كتقوية شوكة الظالمين و الإعانة للخلفاء الغاصبين، إن قلنا بأنّ مطلق إعانتهم و لو في غير ظلمهم محرّمة كما سبق الكلام فيه.


[1] فقه القرآن للراوندي 2- 24، باب المكاسب المحظورة و المكروهة من كتاب المكاسب، و حكى عنه صاحب مفتاح الكرامة 4- 114.

[2] المكاسب: 56، في المسألة السادسة و العشرين من النوع الرابع، في الولاية من قبل الجائر.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست