الاستثناء عن الحرمة ذاتا، كما تشعر أو تدلّ عليه بعضها.
و قد أشرنا إلى أنّه لا إطلاق فيها يشمل مطلق التولّي و التقلّد، فإذا لا منافاة بينهما بوجه.
و كذا بينها و بين ما تشعر أو تدلّ على الإرشاد، فإنّ غاية ما فيها عدم الدلالة على الحرمة ذاتا لا الدالة على عدمها. فلو كان فيها إشعار به فلا يقاوم ظهور غيرها، كما لا يخفى.
فتحصّل من جميع ذلك أنّ ما هو من قبيل المناصب و الولايات و أمثالهما تحرم بعنوانين: أحدهما بعنوان التصرّف العدواني، و ثانيهما بعنوانها الذاتيّ. و ما لا يكون كذلك، أي ليس من المناصب و شؤون السلطنة و الحكومة، تحرم فيما تحرم بجهة واحدة، و هي الدخول في أعمال السلطان، و قد تقدّم المراد منه.
هذا إذا لم تنطبق عليه عناوين أخر، كإعانة الظالم في ظلمة، و تقوية شوكة الظالمين و نحوهما.